||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619689
عدد الزيارات اليوم : 6272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة

قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اجتماع لجنة القدس الوزارية الدائمة رقم (2) بتاريخ 12/4/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/4/2005م تحت رقم (5/10/9/م.و/أ.ق)، قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق المجلس على التوصيات الآتية للجنة القدس الوزارية الدائمة: 1- التأكيد على اعتبار القدس أولوية في برامج البنك الإسلامي للتنمية وصندوقي الأقصي والقدس، وتكليف وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ومحافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي التنسيق بشأن العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، وأن تقوم بتحديد النقاط المرجعية وآليات محددة لتنفيذ المشاريع الخاصة بالقدس للمحافظة على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة ودعم صمود سكانها. 2- تطوير آليات للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية على النحو الآتي: أ) من خلال برنامج ضمان القروض ليتسنى من خلاله منح قروض ميسره للقطاع الخاص والمؤسسات العامة في القدس. ب) استمرار عملية دعم وحماية الأملاك والعقارات المهددة في القدس والعمل على إنشاء صندوق وطني لهذا الغرض. ج- إنشاء صندوق لدعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وقطاعات الإسكان، وتقديم قروض لدعم مشاريع صغيرة، وترميم المباني في البلدة القديمة، وبرامج الشباب وإيجاد حلول للمشاكل والآفات الاجتماعية 3- تشكيل فريق عمل من متخصصين من وزارة التخطيط، الحكم المحلي وعدد من الخبراء والفنيين لتقديم الدراسات والبرامج والمقترحات لمواجهة المخطط الهيكلي الإسرائيلي الجديد للقدس ومحيطها، وتخصيص الموازية اللازمة لذلك. 4- بحث إمكانية تأجيل فترة تسديد قروض قطاع السياحة التي منحتها مؤسسة الإقراض PDF مع المؤسسة المذكورة على أن تكون مدة التأجيل سنة واحدة. 5- الاهتمام بالعاملين في قطاع السياحة في القدس وخاصة الأدلاء ودعمهم لتنشيط الحركة السياحية. 6- تكليف وزارة المالية بإنشاء وحدة مالية خاصة في وزارة المالية لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون القدس نظراً لخصوصية المدينة المقدسة. 7- استمرار دفع إيجارات مقرات النقابات والجمعيات التي يجب زيادة دعمها والحفاظ على وجودها.

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:43 مساء  الزوار: 906    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved