|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2005م بإعداد اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2005م بإعداد اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية
المادة 2 المادة 3 صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:42 مساء الزوار: 871 التعليقات: 0
|