بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
96/96
الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب المستأنف عليه: و.م.خ / عقبة جبر
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا اسئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 11/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 571/95 والقاضي بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمتي الايذاء واتلاف مال الغير خلافاً للمادتين 334 و445ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح قد قرر عدم ملاحقة المستأنف على تهمة إتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445ع لسنة 60 بداعي عدم وجود شكوى ونحن بالرجوع إلى الملف نجد أن المدرس قد أخبر الشرطة في إفادته المعطاه لشرطة أريحا أنه قد اشتكى على المستأنف عليه وطلب مجازاته وحيث أن هذه الأقوال المعطاه للشرطة تعتبر بحد ذاتها شكوى توجب الملاحقة فإن قاضي الصلح والحالة هذه قد أخطأ في وقف ملاحقة المستأنف عليه عن هذه التهمة،أما بالسنبة للتهمة الأولى وهي الايذاء خلافاً للمادة 334ع لسنة 60 لا نجد هناك أي شكوى من الطالبات المعتدى عليهن وأن قرار قاضي الصلح كان في محله بوقف ملاحقة المستأنف عليه وذلك عملاً بالمادة 334/2ع لسنة 60
منطوق الحكم
، ولذا فإننا نقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح لمحاكمة المستأنف عليه عن تهمة إتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445ع لسنة 60 وفق الأصول وإصدار القرار المقتضى وتصديق القرار فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب الفلسطيني في 26/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس