||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629353
عدد الزيارات اليوم : 812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
65/96

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفون:- 1) ص.ع.ب-نابلس 2) ص.ع.ش-نابلس 3) ص.م.ز-نابلس 4) ص.م.ن-نابلس المستأنف عليه:- الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنفون:- 1) ص.ع.ب-نابلس 2) ص.ع.ش-نابلس 3) ص.م.ز-نابلس 4) ص.م.ن-نابلس المستأنف عليه:- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان الأول مقدم ضد القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله وجاهياً بتاريخ 21/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 42/96 القاضي بحبس كل منهم ستة أشهر وتضمينه الرسوم بتهمة السرقة خلافاً ل لمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 60، وتعديل التهمة الثانية المسندة لكل منهم من إتلاف مال الغير خلافاً ل لمادة 445 من ذات القانون المذكور لتصبح قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية خلافاً ل لمادة 379/1 من ذات القانون وحبس كل منهم سنة واحدة وتضمينه الرسوم وتنفيذ العقوبة الأشد.
يستند الاستئناف الأول لما يلي:-
1) البينة غير كافية وقد أخطأت محكمة الصلح فيما توصلت إليه.
2) إن تلاوة التهم على المستأنفين خلت من الوصف القانوني الصحيح.
3) أخطأت محكمة الصلح في قبول اعتراف المستأنفين وهم غير ممثلين بمحامي ولم تشرح لهم التهمة بلغة بسيطة.
4) أخطأت المحكمة في تعديل التهمة الثانية لأنه لم يبن على وقائع تشملها البينة، كما كان عليها تأجيل القضية لتمكين المستأنفين لتحضير دفاعهم حول التهمة المعدلة لأنها تعرضهم لعقوبة أشد.
5) إن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة لا تتفق وأحكام القانون.
6) العقوبة شديدة.
أما الاستئناف الثاني فقد انصب على القرار القاضي برفض محكمة صلح رام الله إخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة لنتيجة المحاكمة.
وقد أجاب النائب العام بلائحة على كل من الاستئنافين طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبولهما شكلاً.
بالتدقيق نجد أن الوقائع المسندة للمستأنفين حسب ورودها في لائحة الشكوى هي ضبطهم حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً بالقرب من بلدة جلجليا من قبل أفراد الشرطة والعثور بسيارتهم على كابل تلفون بطول حوالي خمسين مترا وثلاث مقصات حديد ومنشارين حديد وكلبشات أرجل لتسلق الأعمدة وأن المذكورين اعترفوا صراحة بالتهم المسندة لهم حيث أفادوا بأنهم شاهدوا الكابل ملقى على الأرض ومقصوص من جهة وقاموا بقطعه من الجهة الأخرى وسرقوه.
ونجد أن قاضي الصلح تلا على المستأنفين لائحة الشكوى وتهمتي السرقة خلافاً للمادة 407ع لسنة 60 وإتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445 من ذات القانون حسب ورودها في لائحة الشكوى واعترف المذكورين بقطعهم كابل الهاتف وسرقة الجزء المقطوع منه وطوله حوالي عشرين متراً ليبيعوا مادة النحاس التي يحتويها، وقد ضبط معهم الكيبل المسروق والأدوات المستعملة في قطعه "المبرزات ن/1-ن/5".
وأن ذلك تم حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً، وعلى ضوء اعتراف المستأنفين بهذه الوقائع أدانهم بتهمة السرقة خلافاً للمادة 407ع لسنة 60 وقطع كابل الهاتف خلافاً للمادة 379/1 من ذات القانون.

التسبيب
إننا نجد بادىء ذي بدء أن الوصف الجرمي للتهمة الأولى هي السرقة خلافاً ل لمادة 406/1/أع لسنة 60 التي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وليس خلافاً ل لمادة 407 من ذات القانون إلا أنه وحيث أن النيابة لم تطعن في القرار المستأنف ولا يجوز أن يضار المستأنف من استئنافه فإننا نكتفي بتوجيه ذهن قاضي الصلح إلى هذا الأمر.
أما النعي بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم تأجيل الدعوى لتمكين المستأنفين من تحضير دفاعهم بالنسبة للتهمة الثانية لأنها تعرضهم لعقوبة أشد فهو غير وارد ما دام أن اعترافهم انصب على الوقائع التي تضمنتها لائحة الشكوى وأن قاضي الصلح قنع بهذا الاعتراف وأعطى الواقعة بالنسبة للتهمة الثانية وصفها القانوني الصحيح. الأمر المتفق وأحكام المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد جاء ب قرار محكمة التمييز رقم 175/77 من 1474 سنة 77 أن تغير المحكمة لوصف التهمة في قرارها الأخير لا يعتبر تعديلاً لها وفق أحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجب أن يكون قبل إصدار الحكم وليس من خلاله".


منطوق الحكم
وعليه فإن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الاستئناف الأول غير واردة بالنسبة للسبب السادس فإننا نجد أن العقوبة المفروضة شديدة بالفعل سيما وأن المستأنفين ليسو من ذوي السوابق وأبدوا ندامتهم وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف الأول من هذه الجهة وفسخ القرار المستأنف بالنسبة للعقوبة وحبس كل من المستأنفين مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى وأربعة أشهر عن التهمة الثانية وتضمينه الرسوم على أن تنفذ العقوبة الأشد.
أما بالنسبة للاستئناف الثاني فإننا نرى أنه أصبح غير ذي موضوع على ضوء معالجتنا للاستئناف الأول واكتساب القرار المستأنف الدرجة القطعية ونقرر بالتالي رده.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/1/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:20 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved