استئناف جزاء
401/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان:أ.ع.ج و أ.ع.ف المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل نصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 9/5/98 في ادنانير الرسوم رقم 39/96 المتضمن إدانة المستأنفين بالتهمتين التاليتين:
1- رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا لأحكام المادة 467/2ع لسنة 60 وتغريم كل منهما خمسة دنانير الرسوم.
2-إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445/1ع لسنة 60 وحبس كل منهما أسبوعين وتضمينه الرسوم. ودمج العقوبتين معا عملا بأحكام المادة 72/1ع لسنة 60 وتنفيذ أشدهما. يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع. تقدم مساعد النائب العام النائب بمطالعة خطية ترك فيها هذا الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنف الأول حوكم ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 11/1/98 المتفهم موعدها وان المستأنف الثاني حوكم ثانيتا غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 9/5/98 وبذا يلزم لقبول استئنافهما إرفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقضي به المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح
منطوق الحكم
حيث أننا لا نجد معذرة كهذه فإن الاستئناف يكون غير مقبولا لذا نقرر رده شكلا وتضمين كل واحد من المستأنفين 45 شاقلا رسم استئناف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 21/4/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس