||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633649
عدد الزيارات اليوم : 5108
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1251 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/9


استئناف جزاء
1251/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام الخليل المستأنف عليهم : أ . ع . ن /الظاهرية م . ج . أ / الظاهرية م . ج . د /الظاهرية م . ج . ن / الظاهرية
الهيئة الحاكمة : برئاسة الاستاذ نصري عواد وعضوية الاستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 18/10/98 في الدعوى الجزائية رقم 1517/98 المتضمن ادانة المستأنف عليهم بتهمة رشق مساكن الغير بالحجارة خلافا لاحكام المادة 467 ع لسنة 60, وتغريم كل منهم خمسة دنانير, والرسوم القانوني.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في ادانةالمستأنف عليها الرابعة ( الحدث ) قبل احالتها الى مراقب السلوك عملا بقانون اصلاح الاحداث .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل , نجد أنه على الرغم من أن العقوبة المحكوم بها اشتملت على تغريم كل واحد من المستأنف عليهم خمسة دنانير الا أن العبرة في تعيين المرجع المختص بنظر الاستئناف هي لمقدار العقوبة المفروضة على كل واحد من المستأنف عليهم وليس لمجموع العقوبة المفروضة عليهم جميعا, وفي هذا الصدد لا بد من الاشارة الى قرار محكمة التمييز رقم 85/73 صفحة 1404 سنة 1973, وما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في العديد من القضايا نذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 702/96 تاريخ 27/8/96 والقرار 1480/97 تاريخ 9/12/97 .
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن مرجع النظر في هذا الاستئناف يعود والحالة هذه الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وليس الى محكمتنا وذلك وفق نص المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح, فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/6/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved