||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630320
عدد الزيارات اليوم : 1779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 939 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/24


استئناف جزاء
رقم 939/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: 1- ح. أ. م/برقة 2- ح. أ. م/برقة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 23/7/96 في الدعوى الجزائية رقم 1339/96 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن تهمة الإستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 448 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم ذكر الفقرة الحكمية المسندة للمستأنف عليهما.
تقدم النائب العام بمطاعلة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن ذكر الفقرة الحكمية من التهمة المسندة إنما يكون لازما في حالة الإدانة كي يتسنى تحديد العقوبة الواجبة التطبيق، وعليه وحيث أن قاضي الصلح قضى بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن التهمة المسندة إليهما فإن عدم ذكر الفقرة الحكمية منها لا يعيب القرار المستأنف.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/8/96

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved