||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631554
عدد الزيارات اليوم : 3013
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 959 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/17


استئناف جزاء
959/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان:- 1)ب. ر. ع/العيزرية. 2)ب. ن. و/ العيزرية. وكيلاهما المحاميان توفيق ابو استينة ويوسف بختان / القدس . المستانف عليه:-. /القدس
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام و عضويه القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بتاريخ 12/6/1996 في الدعوى الجزائية رقم 136/94 المتضمن ادانة المستانفين بتهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 448 فقرة (1) عقوبات لسنة 60وحبس كل منهما شهرا واحدا وتضمينه الرسوم واعادة الحال الى ما كان عليه .
يستند الأستئناف الى القول في السبب الأول منه ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين وبذلك حرم من تقديم ما لديهما من بيانات ودفوع.
تقدم النائب العام مطالعة خطية طلب فيها رد الأستئناف شكلا لأن المستأنفين تقدما بهذا الأستئناف ضد المشتكي بدلا من الحق العام .
بتدقيق الدفع الشكلي المثار نجدأنه غير وارد اذ أن كل ما اشترطه قانون أصول المحاكمات الجزائية بقبول الأستئناف من حيث الشكل هو ان يقدم بموجب بموجب استدعاء ضد حكم معين وضمن المدة القانونية ولم يتطلب القانون شرائط اخرى كما فعل قانون أصول المحاكمات الحقوقية وأن تقديم الأستئناف ضد الجهة المشتكية لا للنيابة العامة يتفق وأحكام القانون أنظر قرارنا رقم 935/96 الصادر بتاريخ 14/8/1996 وقرار تمييز رقم 21/64صفحة 500 سنة 12))

التسبيب
وعليه وحيث ان الدفع الشكلي المثار في غير محله نقرر رده وقبول الأستئناف شكلا حيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير الى تبليغ المستأنفين الحكم الغيابي المستأنف.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين اللذين يدعيان ان لديهما بيانات ودفوع حرما من تقديمها بسبب عدم حضورهما جلسات المحاكمة .

منطوق الحكم
وحيث ان القانون لا يشترط تقديم معذرة مشروعة على الغياب في هذه المرحلة فأننا نقر قبول الأستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح لاتاحة الفرصة للمستانفين لتقديم مالديهما من بينات ودفوع ومن ثم هصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 17/8/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:24 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved