||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625267
عدد الزيارات اليوم : 11850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/14

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم:37/2005
التاريخ: 14/9/2005

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل ومحمد شحادة سدر وأسامه الطاهر وفريد مصلح

الطاعن: النيابة العامة المطعون ضده: ح . س. ن وكيله المحامي عاصف شحاده/ رام الله

الأسباب والوقائع
تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن رئيس محكمة بداية رام الله بتاريخ 31/7/2005 على الاستدعاء المقدم لمحكمة بداية رام الله من المطعون ضده والقاضي بإجابة الطلب بتوقيف تنفيذ العقوبة بكفالة عدليه مقدارها مائتي دينار أردني لحين البت في الاستئناف رقم 72/2005 المتفرع عن القضية التحقيقية رقم 790/2005 (نيابة رام الله).
تتلخص أسباب الطعن في القول أن القرار المطعون فيه وليد إجراءات باطله ومخالف لأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي أوجبت أن تنعقد هيئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاه، فضلاً عن إن القرار محل الطعن قد صدر في جلسة لم يحضرها وكيل النيابة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن هذا الطعن ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه المادة (30) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 طالما انه ينصب على قرار صادر عن رئيس محكمة البداية وليس عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق ما تتطلبه المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الطعن يغدو و الحالة هذه غير مقبول قانوناً فإننا نقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/9/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:26 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved