||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626520
عدد الزيارات اليوم : 13103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/3/13

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم 3/2004
قرار رقم: 4
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
القرار الذي يصدر عن هيئة غير مشكلة وفقاً لأحكام القانون هو قرار منعدم لا يرتب أي أثر وحري بالنقض.
إذا ثبت لمحكمة الإستئناف صدور قرار من قاضيين واعتبرته قرارا منعدما فإن ذلك مدعاة لإلغاء القرار المستانف لا أن ترد الإستئناف شكلا، لان القرار الذي يصدر عن هيئة (مشكلة) خلافا لحكم المادة 14 من قانون المحاكم رقم 1 لسنة 2005 هو قرار منعدم.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، عبد الله غزلان، وفريد مصلح

الطاعنان: 1- أ. ج. م 2- أ. ج. ح وكلاؤهما المحامون الأساتذة أحمد شرعب، ومنهل أحمد سلمان، وشاكر العبوشي، وعبير شرعب المطعون ضده: الحق العام

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 22/2/2004 في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 6/20004 القاضي برد الاستئناف شكلاً والمنصب على قرار محكمة بداية جنين في القضية التحقيقية رقم 282/2003 القاضي برفض طلب إخلاء سبيل الطاعنين بالكفالة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1) أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً طالما ثبت لديها أن القرار المستأنف جاء منعدماً.
2) القرار المطعون فيه جاء قاصراً إذ كان على محكمة الاستئناف بعد أن قررت إنعدام القرار الصادر عن محكمة البداية أن تقرر إلغاء كافة الإجراءات.
وطلب وكلاء الطاعنين بالتالي نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لها لإصدار قرار أصولي بالموضوع.
تقدم رئيس النيابة بمطالعة خطية طلب فيها رد الطعن لأن القرار المطعون فيه موافق للقانون.

التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإن محكمة بداية جنين التي رفضت طلب إخلاء سبيل الطاعنين بالكفالة كانت مشكلة من قاضيين على خلاف ما نصت عليه المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 الت
ي أوجبت أن تكون مشكلة من ثلاثة قضاة.
لقد توصلت محكمة الإستئناف إلى أن الاستئناف واقع على قرار منعدم الأمر الذي قررت إزاءه رد الاستئناف شكلاً. وكان ينبغي أن تقبل الاستئناف شكلاً، وبالتالي موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف كونه منعدماً لصدوره من هيئة لم يتوفر نصابها القانوني.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإصدار قرارها بإلغاء قرار محكمة البداية وشل آثاره وإعادة الأوراق لمحكمة البداية للسير بالإجراءات حسب الأصول وإصدار القرار المقتضى وفق أحكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:25 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved