||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354028
عدد الزيارات اليوم : 568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (90) لسنة 1995 بشأن تشكيل سلطة المياه الفلسطينية

 

قانون رقم (90) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تشكل سلطة المياه الفلسطينية.

مادة (2) يعين المهندس/ نبيل محمد الشريف رئيساً لها.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 26/4/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:07 مساء  الزوار: 1185    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved