||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167988
عدد الزيارات اليوم : 7450
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات

قانون رقم (7) لسنة 1995 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الصادر بتاريخ 20/5/1994 بشأن استمرار العمل في القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها. وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة والمجالس البلدية والقروية ودائرة الأوقاف الإسلامية الصادر بالقرار رقم (8) لسنة 1964 وتعديلاته، ولا سيما المادة (3) منه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون الآتي: مادة (1) ينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليه في القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه، مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: 1- وزير العدل 2- وزير المالية 3- وزير الحكم المحلي 4- مدير عام شؤون التأمين والمعاشات 5- مدير عام ديوان الموظفين 6- ممثل عن جمعية الموظفين المتقاعدين. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (2) تلغى المادة (3) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 المشار إليه، وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ:14/5/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:06 مساء  الزوار: 1133    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved