||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35312275
عدد الزيارات اليوم : 3973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (147) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاقيات عمل عربية

قرار مجلس الوزراء رقم (147) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاقيات عمل عربية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50/2003 ر.م.و) وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004م تحت رقم (13/22)، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية العربية (11) لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.

مادة (2)
المصادقة على الاتفاقية العربية (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث.

مادة (3)
المصادقة على الاتفاقية العربية (19) لعام 1998 بشأن تفتيش العمل.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 5/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:48 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved