|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (147) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاقيات عمل عربية
قرار مجلس الوزراء رقم (147) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاقيات عمل عربية
مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 5/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:48 مساء الزوار: 1154 التعليقات: 0
|