|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2004م بتخصيص أيام وطنية لمناهضة جدار الضم والتوسع
قرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2004م بتخصيص أيام وطنية لمناهضة جدار الضم والتوسع مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الثامنة عشرة بتاريخ 12/4/2004م بشأن دعم المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2004م. قرر ما يلي: مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 13/ ربيع الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:47 مساء الزوار: 1167 التعليقات: 0
|