||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283866
عدد الزيارات اليوم : 10647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (6) لسنة 1995 بشأن تشجيع الاستثمار

قانون رقم (6) لسنة 1995 بشأن تشجيع الاستثمار

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له بعد موافقة مجلس وزراء السلطة الوطنية بتاريخ 29/4/1995م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي:

 

الفصل الأول

مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر. السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. الهيئة: الهيئة الفلسطينية العليا لتشجيع الاستثمار: إنشاء أو إضافة نشاطات اقتصادية (انتاجية، صناعية، سياحية، زراعية، صحية، تعليمية، وخدمات إنتاجية،إنشائية) في فلسطين وتشمل: أ- إنشاء مشاريع جديدة. ب- إضافة خطوط إنتاج أو آلات جديدة يتحقق فيها زيادة في التوظيف والإنتاج. الرسوم: الرسوم الجمركية وضريبة الشراء المفروضة على الآلات والمعدات والمواد الأولية. ضريبة الدخل: ضريبة الدخل المفروضة على صافي الربح للمشروعات الاستثمارية. الاستثمار. المستثمر : أي شخصية طبيعية أو قانونية تسعى أو تبادر للاستثمار في فلسطين.

 

 

الفصل الثاني الهيئة الفلسطينية العليا لتشجيع الاستثمار مادة (2) 1- ينشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى " الهيئة الفلسطينية العليا لتشجيع الاستثمار". تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تتبع رئيس السلطة ويكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة غزة بصورة مؤقتة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل أو خارج فلسطين. 2-تعنى الهيئة بتشجيع الاستثمار بما يضمن تنفيذ التنمية الاقتصادية الفلسطينية وفق الأهداف والبرامج والأولويات التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (3) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مؤلف من 15 عضواً برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من: 1- مدير عام الهيئة. 2- ممثل عن وزارة المالية. 3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 4- ممثل عن وزارة الصناعة. 5- ممثل عن وزارة الأشغال. 6- ممثل عن وزارة الإسكان 7- ممثل عن وزارة الحكم المحلي. 8- محافظ سلطة النقد الفلسطينية. 9- رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية. 10- أربعة أعضاء عن القطاع الخاص يعينوا بقرار من رئيس السلطة الوطنية. 11- ممثل عن الوزارة المعنية حسب المشروع/ المشاريع المطروحة. يكون تمثيل الوزارات والأجهزة الأخرى على مستوى وكلاء الوزارات أو المدراء العامون وتكون مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة كان لمن يملك حق تعيينه أن يعين عضواً آخر بدلاً منه، وذلك للمدة الباقية من عضوية مجلس إدارة الهيئة. 12- يترأس الهيئة ممثل وزارة المالية في حالة تغيب الرئيس.

مادة (4) تمارس الهيئة الصلاحيات والمهام التالية: 1- توجيه الاستثمارات وفق الأولويات والسياسات المقرة استناداً إلى البرنامج الاقتصادي الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية الأخرى. 2- وضع البرامج الإعلامية التنموية وذلك بتعريف المستثمر بفرص الاستثمار المتاحة والترويج لهذه الفرص بمختلف وسائل الإعلام والنشر. 3- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير هذا القانون وإحالتها إلى الجهات المعنية. 4- جمع وتنسيق ونشر الدراسات اللازمة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية في مختلف المشاريع الاقتصادية وإجراء الاتصالات مع الجهات التي ترغب في الاستثمار. 5- الدعوة لعقد المؤتمرات الاقتصادية ودعوة المستثمرين الفلسطينيين والعرب والأجانب لزيارة مناطق السلطة الوطنية بغرض تشجيعهم على الاستثمار.

مادة (5) يكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها بما يتلائم مع الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (6) 1- تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الحضور وللرئيس حق الترجيح في حالة تساوي الأصوات، ويعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء. 2- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة واحدة كل شهر على الأقل أو عند الحاجة وبدعوة من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه. 3- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه المشاركة في قرارات إذا كانت تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لذلك العضو. 4- يجوز للمجلس دعوة أي شخص بحضور اجتماعاته إذا دعت الحاجة لتقديم تفسير أو استشارة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (7) يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من رئيس السلطة.

مادة (8) يكون للهيئة موازنة سنوية وتتكون إيراداتها من: 1- مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية. 2- رسوم خدمات يحددها مجلس الإدارة. 3- تبرعات وهبات لا تتعارض مع المصلحة العامة.

مادة (9) يعين مجلس إدارة الهيئة مراقب حسابات يتولى مراجعة حسابات الهيئة وفق الأنظمة المحاسبية المتبعة وتقديم تقرير عن الوضع المالي للهيئة كل ستة أشهر إلى رئيس السلطة.

 

 

الفصل الثالث مناطق وقطاعات التطوير مادة (10) 1- تقسم المناطق الواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى منطقة تنمية (أ) و(ب) و(ج) وفقاً لمستوى تطور المناطق والسياسات الاقتصادية المعتمدة وتقوم الهيئة بتسمية هذه المناطق والإعلان عنها بموجب قرار يعلن عنه في الجريدة الرسمية. 2- يحق لمجلس إدارة الهيئة تغيير تصنيف مناطق التطوير المذكورة وتحديد الحوافز المناسبة لكل من هذه المناطق على أن يتم هذا التغيير بعد إخطار المستثمر بذلك ويحق للمستثمر الاعتراض على قرار التغيير، ولا يسري ذلك على المشاريع المقرة سابقاً. 3- لمجلس إدارة الهيئة منح إعفاءات إضافية لاستثمارات اقتصادية محددة تقتضيها المصلحة العليا للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

 

 

الفصل الرابع الإعفاءات مادة (11) 1- تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة للقوانين السارية الإعفاءات الواردة في هذا القانون وفق المعايير التالية: المجموعة (أ): تمنح المشاريع التي يزيد رأسمالها المدفوع عن خمسمائة ألف (500,000) دولار أو التي تشغل عدداً من العمال الفلسطينيين بشكل دائم لا يقل عن 25 عاملاً، إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها ومن الرسوم لمدة 5 سنوات، شريطة أن لا يقل عمر المشروع الاقتصادي عن 10 سنوات عمل. المجموعة (ب): تمنح المشاريع التي يزيد رأسمالها المدفوع عن مائة وخمسون ألف دولار (150,000) دولار أو التي تشغل عدداً من العمال الفلسطينيين بشكل دائم لا يقل عن 15 عاملاً، إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها ومن الرسوم لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن لا يقل عمر المشروع الاقتصادي عن 6 سنوات عمل. المجموعة (ج): تمنح المشاريع التي يزيد رأسمالها المدفوع عن مائة ألف (100,000) دولار أو التي تشغل عدداً من العمال الفلسطينيين بشكل دائم لا يقل عن 10 عمال، إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها والرسوم لمدة سنتين، شريطة أن لا يقل عمر المشروع الاقتصادي عن خمس سنوات عمل. المجموعة (د): يحق لمجلس إدارة الهيئة منح إعفاءات استثنائية للمشاريع التي يزيد رأسمالها عن خمسة ملايين دولار ولا يقل عدد العمال الفلسطينيين الدائمين عن خمسين عاملاً. 2- يحق لمجلس إدارة الهيئة منح بعض المشاريع إعفاءات إضافية حسب طبيعة المشروع والاحتياجات والأولويات التنموية الفلسطينية، وحسب مناطق التنمية والتطوير.

مادة (12) يحق لمجلس إدارة الهيئة منح إعفاءات استثنائية خاصة لتشجيع المشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن 25% من إجمالي إنتاجها وأن لا تقل نسبة القيمة المضافة عن 30% من التكلفة الإجمالية. كما يجوز لمجلس الإدارة النظر في إقرار حوافز إضافية للمشاريع الزراعية المعدة للتصدير.

 

 

الفصل الخامس إجراءات الاستفادة من الإعفاءات مادة (13) 1- يقدم المستثمر إلى الهيئة طلباً للاستفادة من الإعفاءات الواردة في هذا القانون مرفقاً به دراسة بالجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعه مع استيفاء كافة إجراءات الترخيص أو أية متطلبات أخرى وفق الأنظمة والتشريعات السارية. 2- تقوم الهيئة خلال ثلاثين إلى ستين يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب بالرد بالموافقة على منح المستثمر الإعفاءات أو بالرفض مع بيان الأسباب. 3- في حالة الموافقة، على الإعفاء يتقدم المستثمر بخطة عمل تتضمن جميع الخطوات التي سيتم اتباعها لإنجاز المشروع، شريطة أن لا تزيد فترة البدء في تنفيذ المشروع عن ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليه. 4- يلتزم المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة بشأن جميع ما يتعلق بالمشروع وبتنفيذه وتشغيله ويكون من حق الهيئة انتداب أي موظف منها لزيارة المشروع لغرض مطابقة البيانات والمعلومات والتحقق منها.

مادة (14) تطبق إجراءات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في أحكام هذا القانون على جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات والتي تحتاج إلى موافقة مسبقة من السلطة الوطنية، قبل المباشرة بها وهي: - تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة أو قطعها. - الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات. -إنتاج الكهرباء وتوزيعها. - إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة. - تصنيع البترول ومشتقاته. - الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون.

مادة (15) في حالة انتقال ملكية المشروع يستمر متمتعاً بالإعفاءات التي منحت له شريطة الاستمرار في تشغيله من قبل المالك الجديد والتزامه بجميع الحقوق والواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (16) يحق لصاحب المشروع المستفيد من أحكام هذا القانون بيع الموجودات الثابتة المعفاة إلى مشروع آخر يتمتع بنفس الامتيازات التي تخضع إلى أحكام هذا القانون شريطة موافقة الهيئة على ذلك، مع إعطاء الأولوية للمستثمر الفلسطيني لشراء هذه الموجودات.

مادة (17) تقوم الهيئة بنشر قائمة بجميع المشاريع الموافق عليها في الجريدة الرسمية كل ستة أشهر مع وصف مختصر لهذه المشاريع.

 

 

الفصل السادس الضمانات ضد التأميم مادة (18) 1- لا يجوز تأميم أو مصادرة أي استثمار مهما كانت جنسية المستثمر أو يعاد تمليكه كلياً أو جزئياً دون موافقة المستثمر ولن يخضع الاستثمار لأي إجراء مماثل باستثناء ما إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم نهائي قضائي صادر من المحاكم المختصة. 2- يتمتع المستثمر الأجنبي والعربي والفلسطيني من المهجر بنفس الحقوق والمزايا الممنوحة للمستثمر الفلسطيني المحلي. 3- يمنح المستثمر الفلسطيني من المهجر والمستثمر العربي والأجنبي حق الإقامة الدائمة رفقاً للقوانين السارية. 4- للمستثمر وبعد دفع المستحقات المنصوص عليها في القوانين أن يحول للخارج رأس المال المصاحب لقرار منح الإعفاءات وفقاً لهذا القانون. 5- للمستثمر الأجنبي والمستثمر العربي والفلسطيني من المهجر تحويل رأس المال والأرباح الناتجة عن استثماراتهم المقرة وفقاً لهذا القانون إلى الخارج بعد دفع المستحقات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.

 

 

الفصل السابع التعليق والإلغاء مادة (19) 1- إذا قررت الهيئة أن المستثمر الذي منح الترخيص لم يطبق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو أنه لم يلتزم بالشروط الواردة في ترخيص الاستثمار فإن الهيئة ستقوم بإبلاغ المستثمر كتابة بنيتها بإلغاء أو تعليق ترخيص الإعفاءات مستقبلاً أو بأثر رجعي. 2- إذا تبين للهيئة بأن الترخيص الذي منح للمستثمر قد تم بناء على الغش، الخداع، الرشوة أو التزييف أو بما يتعارض مع هذا القانون والأنظمة ذات العلاقة، فان للهيئة أن تلغي هذا الترخيص اعتباراً من تاريخ منحه وبالتالي فان كل الضرائب والرسوم وأية مبالغ أخرى مرتبطة بالفوائد والمزايا التي تم منحها للاستثمار، تعتبر مستحقة الدفع فوراً مع فوائدها اعتباراً من تاريخ منح الترخيص. 3- يجوز للمستثمر في أية حالة من الحالتين السابقتين التظلم خلال ثلاثين يوماً من تبليغه القرار الى رئيس السلطة الذي سيكون قراره نهائياً.

 

 

الفصل التاسع حل النزاعات مادة (20) تكون المحاكم الفلسطينية صاحبة الصلاحية والولاية في حل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وفقاً للقوانين الفلسطينية السارية.

 

 

الفصل العاشر أحكام عامة وختامية مادة (21) 1- تمارس جميع الاستثمارات نشاطاتها وفقاً للترخيص الممنوح لها دون تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الدين وذلك عند استخدام موظفين محليين أو عند شراء احتياجاتها أو في أي نشاط اقتصادي آخر. 2- يجوز الاستثمار في أي مشروع اقتصادي بشرط عدم مخالفته النظام العام وألا يتعارض مع قوانين حماية البيئة.

مادة (22) 1- يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد اعتمادها من مجلس السلطة.

مادة (23) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (24) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ : 30/4/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:03 مساء  الزوار: 1189    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved