استئناف جزاء
692/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:- مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه:- 1) ج.ي.خ - بيت لحم 2) ش.م.غ - بيت لحم 3) ش.م.غ - بيت لحم
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبدا لله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 27/4/95 في الدعوى الجزائية رقم 44/95 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمة التهديد خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم سؤال المشتكي عن التباين في أقواله أمام المدعي العام وأقواله أمام المحكمة وبالتالي بالنتيجة التي توصل إليها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر بمحدده
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن التهمة المسندة إليهم استنادا إلى ما شهد به المشتكي أمامه من أنه لا يذكر كلمات التهديد الصادرة منهم وأنه لم يخف من هذا التهديد وذلك دون أن يلتفت إلى ما جاء في إفادة المشتكي المعطاة للمدعي العام المنتدب بتاريخ 24/4/95 والتي يتناقض ما ورد فيها من أقوال مع ما شهد به أمام المحكمة.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا, لذا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح المعمر وفق ما بيناه, ومن ثم إصدار القرار المقتضى
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس