||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41894744
عدد الزيارات اليوم : 156
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 83 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/1/21


استئناف جزاء
83/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف: ك. ع. ك /بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وشكري النشا شيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 5/1/1995 في الدعوى الجزائية رقم 48/91 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه من تهمة الاستيلاء على عقار بيد الغير خلافاً ل لمادة 448 من قانون العقوبات لسنة 60 باعتبار أن النزاع بين فريقي الدعوى هو نزاع حقوقي.
يستند الاستئناف للقول بأن القرار المستأنف مخالف لوزن البينة، ومخالف للقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة الصلح قضت بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الاستيلاء على عقار بيد الغير خلافاً للمادة 448 من قانون العقوبات لسنة 60 المسندة إليه بداعي أن النزاع بين الفريقين على الأرض موضوع الشكوى هو نزاع حقوقي، دون أن توجه ذهنها إلى أن المادة المذكورة وضعت لحماية اليد، وأوجبت على من يستولي على عقار أن يثبت بسند رسمي ملكيته له أو تصرفه به وقد استندت محكمة الصلح في قرارها للمبرزين د/1، د/2 والى القول بأن الخلاف بين الفريقين أحيل إلى التحكيم.
التسبيب
وبالرجوع إلى المبرز د/1 نجد أنه عبارة عن وكالة دورية منظمة بتاريخ 1/12/1987 تفيد شراء المستأنف عليه قطعة الأرض المبينة في إخراج القيد المبرز د/2، ونجد أن أياً من المبرزين المذكورين لا يفيد أن الأرض موضوع الدعوى مشمولة به، في حين أثبت المشتكي بشهادته وبالمبرزين ن/1 و ن/4 أن الأرض المذكورة مشمولة بالقطعة رقم 51 المسجلة في دائرة تسجيل الأراضي باسم مورثه جده سعيد غطّاس وسعيد مرقص، ولا يرد القول أن النزاع بين الفريقين هو نوع حقوقي ، إذ فضلاً عن أن ذلك تم بعد قيام المستأنف عليه بالفعل المسند إليه فان اللجوء إلى التحكيم بعد قيام أحد فرقائه بفعل جرمي لا ينفي قيام الجريمة إذا توافرت أركانها.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح للسير بها وعلى ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 21/1/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 06:06 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved