||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630041
عدد الزيارات اليوم : 1500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/12/8

نقض جزاء
رقم:69/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعــــن: رئيس نيابة بيت لحم المطعون ضده: م.ا.ج وكيله المحامي محمود قراعين/رام الله
الإجـــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/7/2009 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/6/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 33/2005 والمتضمن الحكم بالغاء القرار المستأنف لعدم وجود انتداب لمعاون النيابة العامة للقيام بالاستجواب الامر الذي يترتب عليه البطلان، لان الاستجواب بني على اساس مخالف لحكم المادة 68/1 من قانون السلطة القضائية وكون الاحالة للمحكمة المختصة صدر عن جهة غير مختصة وبالتالي اعلان براءة المتهم.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:-
الحكم الطعين مخالف للقانون ويرتكز على خطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للاسباب التالية:-
1) جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصواب عندما أصدرت قرارها بإعلان براءة المتهم استناداً إلى اسباب ليس من شأنها اعلان براءته مخالفة بذلك نص المادتين 336، 337 من قانون الاجراءات الجزائية خاصة وانها لم تبنِ قرارها إلا على بطلان اجراءات التحقيق والاستجواب.
2) جاء القرار الطعين مبنياً على دفع وكيل المتهم والذي تقدم به لاول مرة امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والمتعلق بعدم مقدرة معاون النيابة العامة قانوناً على توقيع لائحة الاتهام وتوجيه الاتهام للمتهم والذي ما هو إلا من الدفوع التي شرعت لحماية مصلحة الخصم والتي يتوجب عليه اثارتها في بداية المحاكمة وقبل ابدائه لاي دفاع في الاساس اذ وفي هذه الحالة وان ترتب بطلان في الاجراءات فهذا البطلان لا يعدو ان يكون بطلاناً نسبياً غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبالنتيجة جاء القرار الطعين مخالفاً لنص المادة 344 من قانون الاجراءات الجزائية.
لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 3/8/2009 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن حسب الاصول والقانون.
التسبيب
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان معاون النيابة العامة رامي حلبيه كان قد باشر بالتحقيق مع المتهم في القضية التحقيقية موضوع الدعوى واستجوابه وتوجيه لائحة الاتهام بحقه واحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن التهمتين المسندتين إليه دون انتداب.
وان وكيل المحكوم عليه كان قد طعن في تلك الاجراءات في اللائحة الجوابية على لائحة الاستئناف المقدمة من النيابة العامة في الاستئناف الجزائي رقم 33/2005 والاستئناف المقدم من المحكوم عليه بواسطة وكيله في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 32/2009 قبل توحيدهما.
ونجد ان وكيل النيابة العامة وفي جلسة 30/4/2009 كان قد أقر بعدم وجود انتداب لمعاون النيابة العامة رامي حلبيه لاتخاذ كافة الاجراءات التحقيقية المشار إليها اعلاه.
وفي هذا الخصوص نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي قرارها المطعون فيه قد قامت بعرض مجمل لاجراءات التحقيق وطلبات الخصوم واجابت على الدفوع المثارة من قبل وكيل المحكوم عليه (المطعون ضده) وعالجتهـا معالجة صحيحة وسليمـة مستندة في ذلك إلى بعض نصوص قانون السلطة القضائية وقانون الاجراءات الجزائية واجبة التطبيق على تلك الاجراءات المتخذه من معاون النيابة.
وفيما يتعلق باسباب الحكم فقد جاء حكمها معللاً تعليلاً وافياً ومستوفياً للشروط القانونية مما ينبني عليه ان تأسيس الحكم ببراءة المطعون ضده على عدم توفر شروط الملاحقة عن التهمتين المسندتين إليه لكون اجراءات التحقيق والاستجواب بنيت على اساس مخالف لنص المادة 68/1 من قانون السلطة القضائية وكون الاحالة للمحكمة المختصة صدرت عن جهة غير مختصة هو حكم واقع في محله وبالتالي فإن اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة واعادة الاوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/12/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 1212    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved