||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631510
عدد الزيارات اليوم : 2969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 41/2005
التاريخ: 16/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراِء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و عبد الله غزلان

الطاعن: ع، أ، م/ طولكرم وكيله المحامي احمد شرعب المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/8/2005 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 13/7/2005 عن محكمة الاستئناف برام الله في الاستئناف الجزائي رقم 48/2005 المتضمن تأييد قرار محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 17/4/2005 في الجناية رقم 491/2003 تحقيق نيابة طولكرم رقم 297/2004 القاضي برفض طلب الطاعن الإفراج عنه.
ينعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته لنص المادة (120/4) من قانون الإجراءات الجزائية تفسيراً وتأويلاً و تطبيقاً.
إذ أن النيابة تقدمت بلائحة الاتهام للمحكمة بتاريخ 12/10/2003 في حين جرى توقيف الطاعن بتاريخ 29/9/2002 الأمر الذي يرى إزاءه ما يستوجب الإفراج عنه بحكم القانون، فضلاً عن إسقاط الحق الشخصي.
بتاريخ 22/8/2005 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت أن القرار الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.
الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع الثابتة انه بتاريخ 29/9/2002 جرى توقيف الطاعن لدى سجن طولكرم على ذمة القضية التحقيقية ــ تحقيق طولكرم ــ رقم 297/2002 بتهمة القتل المعاقب عليها بالمادة (328) من قانون العقوبات لسنة 1960. وانه بتاريخ 30/10/2002 داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السجن وألقت القبض على الطاعن وبقي رهين الاعتقال لديها حتى تاريخ 21/2/2005 حيث تم إخلاء سبيله، وبنفس التاريخ جرى اعتقاله على ذمة القضية التحقيقية المشار إليها أعلاه وأودع سجن طولكرم.
و إثناء وجود الطاعن رهن الاعتقال لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتاريخ 12/10/2003 تقدمت النيابة العامة بلائحة اتهام ضد المذكور أودعتها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
وبتاريخ 17/4/2005 أصدرت محكمة بداية طولكرم قرارها المتضمن رفض طلب الطاعن الإفراج عنه للأسباب الواردة في القرار.
لم يرتض الطاعن بالقرار المذكور فبادر للطعن فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله قرارها الطعين المتضمن بالنتيجة تأييد قرار محكمة البداية.
لم يرتض الطاعن أيضا بقرار محكمة الاستئناف فتقدم بطعنه هذا لنقض القرار المذكور للأسباب المشار إليها في مستهل هذا القرار.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار إليها وباستقراء النصوص المتعلقة بالتوقيف والحبس الاحتياطي كعمل قضائي فبعد أن يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه وإبلاغه بأمر التوقيف وإذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيفه لمدة تزيد عن المدة التي منحة إياها المشرع كسلطة تحقيق، يقدم طلباً للمحكمة المختصة بتمديد التوقيف لمدد متعاقبة حددتها المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تضمنت الفقرة الرابعة منها قيداً على إجراءات الحبس الاحتياطي كعمل قضائي بأن نصت ((لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث عن ستة اشهر و الا يفرج عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته)).
ولما كان مفاد ذلك أن المشرع قد جاء بقاعدة آمره مؤداها أن أقصى مجموع مدد تقررها المحكمة بحبس المتهم احتياطياً إذا لم تتم إحالته للمحكمة المختصة لإجراء محاكمته هي ستة اشهر وإلا يفرج عنه فوراً والمدة المذكورة تبدأ بعرض المتهم على القضاء بغية توقيفه وحبسه احتياطياً وان تكون المدة ــ أي مدة الحبس الاحتياطي البالغة في حدها الأقصى ستة اشهر ــ ناتجة

عن عمل قضائي من الجهة القضائية صاحبة الاختصاص.
ولما كان اجتياح قوات الاحتلال للمدينة واعتقالهم للطاعن من مكان توقيفه إلى أن تم إخلاء سبيله بقرار من تلك القوات عمل لا قضاء فيه من قبل الجهة القضائية صاحبة الاختصاص في طلبات التوقيف والحبس الاحتياطي التي خصها المشرع بذلك، بما يعني عدم جواز احتساب مدة اعتقاله من غير جهة الاختصاص القضائي لغايات تطبيق الفقرة الرابعة من المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث لا يغير من الأمر شيئاً إسقاط الحق الشخصي عن المتهم طالما أن أمرا كهذا لا يصلح أن يلزم المحكمة الإفراج عنه سيما أن التهمة المسندة إليه من التهم الخطيرة المتعلقة بإزهاق روح مع سبق الإصرار والترصد.
وحيث أن الأمر كذلك فإن المحكمة ترى أن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين وان الطعن يغدو واجب الرد.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 16/10/2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved