||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35583859
عدد الزيارات اليوم : 5735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 444 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/16

دعوى عدل عليا
رقم :444/2010
والرقم 390/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــي:- عبد الحميد قاسم محمد جودة / طولكرم /في الدعوى رقم 444/2010 وكيله المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله المستدعيان:- 1) احمد عطا احمد يوسف ابو سلطح/ نابلس 2) نمر محمد سامي حسين عبد ربه/ نابلس /في الدعوى 390/2010 المستدعى ضدهما: 1- مجلس العمداء في جامعة النجاح الوطنية / نابلس 2- رئيس جامعة النجاح الوطنية / نابلس
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
0بتاريخ 17/5/2010 تقدم المستدعيان احمد عطا ابو سلطح ونمر محمد سامي شرايعة بواسطة وكيلهما بالدعوى رقم 390/2010 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/4/2010 القاضي بطرد المستدعيين من جامعة النجاح الوطنية طردا نهائيا.
وبتاريخ 3/6/2010 تقدم المستدعي عبد الحميد قاسم جودة بواسطة وكيله بالدعوى رقم 444/2010 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/4/2010 القاضي بطرد المستدعي طردا نهائيا من جامعة النجاح الوطنية.
استند المستدعون في طعنيهما الى ان القرار الطعين مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة القانون واساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 26/5/2010 صدر القرار المؤقت في الدعوى رقم 390/2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبدعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من الغائه.
وبتاريخ 6/6/2010 صدر القرار المؤقت في الدعوى رقم 444/2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبدعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من الغائه.
بتاريخ 6/6/2010 قدم وكيل المستدعى ضدهما لائحة جوابية في الدعوى رقم 390/2010 اورد فيها ان الدعوى واجبة الرد لعد الاختصاص لان الجهة المستدعى ضدها ليست من اشخاص القانون العام ولان القرار الطعين قد تم الغائه من قبل اللجنة الاستئنافية في جامعة النجاح الوطنية وبتاريخ 21/6/2010 قدم وكيل المستدعى ضدهما لائحة جوابية في الدعوى رقم 444/2010 مماثلة للائحة الجوابية المقدمة في الدعوىرقم 390/2010 .
وفي جلسة 7/7/2010 طلب وكيل المستدعين في الدعويين ضم ملف الدعوى رقم 390/2010 الى ملف الدعوى رقم 444/2010 وقررت المحكمة اجابة الطلب وبذات الجلسة تمسك وكيل الجهة المستدعى ضدها بما اورده في اللائحة الجوابية حول اختصاص المحكمة وكون القرار الطعين قد تم الغائه وترافع الطرفين حول هذين الدفعين .
وبتكليف من المحكمة ابرز النظام الداخلي لجامعة النجاح الوطنية وشهادة تسجيلها (المبرز س/1) .
وفي جلسة 16/5/2011 ختمت المحاكمة وصدر القرار
التسبيب
المحــكـمــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 3/6/2010 ضد المستدعى ضدهما مجلس العمداء في جامعة النجاح الوطنية ورئيس جامعة النجاح الوطنية للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/4/2010 القاضي بطرد المستدعي من الجامعة طردا نهائيا. ولقد اثار وكيل المستدعى ضدهما في اللائحة الجوابية دفعين لرد الدعوى الاول ان الدعوى مردودة لعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظرها لان المستدعى ضدهما ليسا من اشخاص القانون العام والدفع الثاني ان القرار الطعين ليس قرارا نهائيا حيث قام المستدعي باستئنافه لللجنة الاستئنافية التي قامت بالغائه من حيث عقوبة الطرد النهائي .
وفي جلسة 7/7/2010 قررت المحكمة ضم ملف الدعوى رقم 390/2010 المقامة من احمد عطا يوسف ابو سلطح ونمر محمد سامي شرايعة ضد مجلس العمداء في جامعة النجاح الوطنية ورئيس جامعة النجاح الوطنية والمماثلة في وقائعها واسبابها ودفوعها للدعوى رقم 440/2010 وذلك بناءا على طلب وكيل المستدعي.


وبتطبيق حكم القانون على وقائع هاتين الدعويين وحيث ان الاصول في صياغة الاحكام توجب ان يتقدم الفصل في الدفع المتعلق باختصاص المحكمة على ما سواه فاننا سنبدأ بالدفع بعدم الاختصاص وبهذا الخصوص نبين ما يلي:
ان المادة 33/2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية نصت على ان تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالغاء اللوائح والانظمة او القرارات الادارية النهائية الماسة بالاشخاص او الاموال الصادرة عن اشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
ان الفقه والقضاء الاداريين مستقران على ان اختصاص القضاء الاداري لا يتحقق الا باتصال المنازعة بسلطة ادارية وان القرار كي يعد قرارا اداريا لا بد ان يصدر عن سلطة ادارية أي من شخص من اشخاص القانون العام وان المنازعات مع اشخاص القانون الخاص وايا كانت صلة الادارة بهذه الاشخاص الخاصة يخرج عن اختصاص القضاء الاداري.
ان قرارات الهيئات والمؤسسات الخاصة ولو كانت متمتعة بالشخصية المعنوية واعترف لها بصفة النفع العام يخرج الطعن فيها بالالغاء عن اختصاص القضاء الاداري.
في ضوء ما تقدم فان اختصاص محكمة العدل العليا بنظر هاتين الدعويين يتوقف على تحديد هل جامعة النجاح الوطنية من اشخاص القانون العام ام من اشخاص القانون الخاص؟
من الرجوع لاحكام البند التاسع فقرة أ من المادة 69 من القانون الاساسي يتبين ان انشاء او الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات او ما في حكمها من وحدات الجهاز الاداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة ينظم كل منها بقانونه.
من الرجوع لاحكام قانون التعليم العالي نجد انه صنف مؤسسات التعليم العالي الى مؤسسات التعليم العالي الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة وقد مّيز القانون بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية من جهة وبين مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من جهة اخرى من حيث النشأة والتبعية الادارية والمالية والقانونية فمؤسسات التعليم العالي الحكومية تنشأ بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اما مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة فيجوز لأي شخص او هيئة ان تنشأها – المادة 17 من قانون التعليم العالي- ويديرها مجلس المؤسسة وتُنظم شؤونها واسلوب عملها بموجب انظمة تصادق عليها الوزارة كما ميز القانون بين مؤسسات التعليم العالي العامة وبين مؤسسات التعليم العالي الخاصة من حيث تلقي مؤسسة التعليم العالي العامة جزءا من الدعم المالي المخصص للتعليم العالي.
ومن الرجوع للنظام الاساسي لجامعة النجاح الوطنية يبين انها مؤسسة تعليمية اهلية يقوم على امورها ويشرف عليها مجلس امناء وان لها شخصية معنوية مستقلة ماليا واداريا ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاستثمار والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والوصايا والهيئات وينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر ونائبا لامين السر ولمجلس الامناء حق اقرار الموزانة والاشراف على كافة الامور المالية واقرار الانظمة المالية والادارية والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعيين مدقق الحسابات القانوني وله حل الجامعة او تجميد نشاطها.
مما تقدم تلخص المحكمة الى ان المستدعية ليست من اشخاص القانون العام ما دام ان المادة 17 من قانون التعليم العالي تجيز لأي شخص ان ينشىء او يفتتح مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي العامة او الخاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومن غير الجائز قانونا ان تعتبر مؤسسة تنشأ بهذه الطريقة من اشخاص القانون العام وان تلقى هذه المؤسسة جزاء من الدعم المخصص للتعليم العالي لا يغير من حقيقة كونها


مؤسسة اهلية كما ان اصدار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قرارا بتشكيل مجلس امناء الجامعة وتعيين رئيسا له دون وجود سند من القانون لهذا القرار لا يجعل من مؤسسة اهلية شخصا من اشخاص القانون العام طالما ان المادة 69 من القانون الاساسي اوجبت لاعتبارها كذلك ان تُنظم بقانون.
في ضوء ما تقدم وحيث ان المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية حددت اختصاص محكمة العدل العليا بالغاء القرارات الصادرة عن اشخاص القانون العام فانها لا تكون مختصة بنظر هذين الطعنين.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص وتضمين المستدعين مبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستدعين ووكيل الجهة المستدعى ضدها وافهم في 16/5/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 10:05 مساء  الزوار: 1668    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved