||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35579171
عدد الزيارات اليوم : 1047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/30

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 109/2005
رقم القرار: 225
التاريخ:30/4/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعي:- خالد محمد علي عياد وكيله المحامي علي مهنا المستدعى ضده: مجلس الدراسات العليا في جامعة القدس

الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/8/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده رقم 8/2005 تاريخ 27/6/2005 القاضي باعتبار المستدعي راسباً في رسالة الماجستير وفصله من البرنامج.
استند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقوانين والأنظمة ومنعدم لصدوره عن جهة غير مختصة ومعيب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 10/9/2005 وفي جلسة تمهيدية علنية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وأبرز بيناته الخطية (ع/1-ع/4) وترافع ملتمساً إصدار قرار مؤقت بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه وقد قررت المحكمة في ذات الجلسة إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصداره.
وفي جلسة 8/12/2005 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وأبدى أن لديه دفوعاً شكلية يرغب في إثارتها قبل الدخول في موضوع الدعوى وتتلخص في أن القرار المطعون فيه صادر عن جمعية، وفصل ذلك في مرافعة خطية تقدم بها في جلسة 19/12/2005 ذكر فيها أن جامعة القدس هي جامعة خاصة وليست شخصاً عاماً وأنها مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وفقاً لأحكام الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000.
وفي جلسة 1/2/2006 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية حول هذا الدفع الشكلي رد فيها ما ورد في مرافعة وكيل المستدعى ضده.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين وبعد المداولة ومن الرجوع إلى أحكام قانون التعليم العالي تجد المحكمة أن هذا القانون قد صنف مؤسسات التعليم العالي إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية ومؤسسات التعليم العالي العامة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة وقد ميز القانون بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية من جهة وبين مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من جهة أخرى من حيث النشأة والتبعية الإدارية والمالية والقانونية فمؤسسات التعليم العالي الحكومية تنشأ بقرار من مجلس الوزراء وتتبع وزارة التعليم العالي إدارياً ومالياً وقانوناً ويعين رئيسها بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية أما مؤسسات التعليم العلي العامة والخاصة فيجوز لأي شخص أو هيئة أن تنشأها- المادة17 من قانون التعليم العالي-ويديرها مجلس المؤسسة وتنظم شؤونها وأسلوب عملها بموجب أنظمة تصادق عليها الوزارة، كما ميز القانون بين مؤسسات التعليم العامة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة بحيث تتلقى العامة جزءاً من الدعم المالي المخصص للتعليم العالي.
ومن الرجوع إلى المبرز م ع/1 تجد المحكمة أن جامعة القدس مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 كما تجد المحكمة أن الجامعة تدار بواسطة مجلس أمناء وأن هذا المجلس هو من يعين رئيس الجامعة ومدقق الحسابات القانوني ويتولى تدبر وتنمية موارد الجامعة وتنظيم استثمارها ويضع الأنظمة المالية والإدارية والمالية وهذا ثابت من أنظمة وتعليمات الجامعة المبرز م ع/2.

مما تقدم تخلص المحكمة إلى أن المستدعية ليست جامعة حكومية وبالتالي فإنها ليست من أشخاص القانون العام ما دام أن المادة 17 من قانون التعليم العالي تجيز لأي شخص أن ينشئ أو يفتتح مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي العامة أو الخاصة بعد الحصول علي ترخيص من وزارة التعليم العالي ومن غير الجائز قانوناً أن تعتبر مؤسسة تنشأ بهذه الطريقة من الأشخاص العامة وأن تلقي هذه المؤسسات جزءاً من الدعم المخصص للتعليم العالي لا يغير من حقها كونها مؤسسة أهلية.
وحيث أن المادة33 من قانون تشكيل المحاكم حددت اختصاص محكمة العدل العليا بالغاء القرارات الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعية بتاريخ 30/4/2006 وأفهم

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 1209    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved