||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425828
عدد الزيارات اليوم : 1983
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2004م بشأن نقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات

قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2004م بشأن نقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تنقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات إلى ملاك مؤسسة المواصفات والمقاييس.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/1/2004م أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:10 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved