||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467899
عدد الزيارات اليوم : 6081
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2004م بشأن تنظيم مراجعة مهام وهيكليات الوزارات

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2004م بشأن تنظيم مراجعة مهام وهيكليات الوزارات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية للإصلاح، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتبر وزارة التخطيط مرجعا لباقي الوزارات في تحديد مهامها وهيكلياتها لأغراض الفصل في أي تداخل قد يقع بين صلاحياتها، على أن تقدم توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للإصلاح.

مادة (2)
على لجنة الإصلاح الوزارية دعوة الوزير المعني لدى بحث ومناقشة مهام وزارته أو هيكليتها.

مادة (3)
يصادق على الخطط التطويرية للوزارات بما في ذلك الرؤية والرسالة والمهام والهيكليات من قبل مجلس الوزارء.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 5/1/2004 ميلادية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:09 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved