||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35594079
عدد الزيارات اليوم : 5393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 166 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/22

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 166/2005
رقم القرار: 208
التاريخ: 22/3/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعي:- هاني حسن حسين خطيب الريماوي وكيله المحامي حاتم عباس المستدعى ضده: وزارة التربية والتعليم يمثلها وزير التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/12/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بأي قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي يتعلق بشهادة الدكتوراة للمستدعي والذي يلغي تصديق شهادته المصادق عليها من وزارة التربية والتعليم ولم يحدد في استدعاء الطعن الأسباب القانونية التي يستند إليها في طعنه وطلب إلزام الجهة المستدعى ضدها إبراز أي قرار صادر عنها يلغي التصديق على الشهادة الجامعية للمستدعي.

التسبيب
المحكمة
ومن الرجوع إلى لائحة الطعن تجد المحكمة أن المستدعي لم يبين القرار المطعون فيه حتى تتمكن بحث مشروعيته عدا عن عدم ذكر للأسباب القانونية التي يستند المستدعي لها كما تجد المحكمة أن الطعن قد وجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي مع أن الخصومة توجه الى مصدر القرار.

لهذه الأسباب


منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي المناب وأفهم بتاريخ 22/3/2006

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:48 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved