||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35595640
عدد الزيارات اليوم : 6954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 134 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/9

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 134/2005
رقم القرار: 144
التاريخ:9/10/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

المبادئ القانونية
نصت المادة 34 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 على أنه يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد والهيئات الواردة في المادة 33 من ذات القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر من الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو التعسف والإنحراف في إستعمال السلطة على الوجه المبين في القانون، وقد استقر إجتهاد محكمة العدل العيا على أن عدم ذكر سبب أو أسباب الطعن في لائحة الدعوى يوجب رد الدعوى شكلاً كون نص المادة المذكورة يتعلق بقاعدة آمرة، كما أن ذكر الوقائع دون بيان أسباب الطعن ليس من شأنه أن يصلح سبباً لتقديم الطعن فكما يبنى الحكم على أسبابه ويحمل عليها كذلك الأمر بالنسبة للإستدعاء فيجب أن يبنى الطعن على أسبابه.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان. وعضوية السيدين القاضيين/ إيمان ناصر الدين ورفيق زهد.

المستدعي:- صافي حسين الخطيب/ بيت ريما. وكيله المحامي حاتم عباس- رام الله. المستدعى ضده: وزارة التربية والتعليم يمثلها وزير التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية ممثلاً عنه النائب العام.


الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بتاريخ 3/10/2005 ضد المستدعى ضده للطعن بالقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بشهادة الدكتوراه للمستدعي وذلك باعتبارها شهادة لاغية، وذلك استناداً لقرار اللجنة العليا المعادلة للشهادات والذي لم يتبلغ نسخة عن القرار الصادر بحقه واعتماد التصديق السابق ومعادلة الشهادة الصحيحة(كما جاء في لائحة الاستدعاء).
لا يستند الطعن إلى أي سبب.
وقد التمس المستدعي إلزام الجهة المستدعى ضدها بإبراز كافة الوثائق الأصلية المقدمة من المستدعي وفسخ القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات والعودة عن أي قرار صادر عن الوزارة واعتماد التصديق السابق.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بيناته وترافع تباعاً ملتمساً اتخاذ الإيجاب القانوني.


التسبيب
المحكمة
بالتدقيق وبالاطلاع على أوراق الدعوى نجد أن المستدعي قد تقدم بلائحة الطعن دون أن تتضمن أي سبب من الأسباب الواردة في أحكام المادة (34) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 والتي نصت: (يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد والهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر مما يلي:
الاختصاص.
وجود عيب في الشكل.
مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
التعسف والانحراف في استعمال السلطة الواجبة المبينة في القانون.
وحيث أن أمراً كهذا لم يتوفر وحيث أن نص المادة (34) متعلق بقاعدة أمرة وحيث أن ذكر الوقائع دون بيان أسباب الطعن ليس من شأنه أن يصلح سبباً لتقديم الطعن فكما يبنى الحكم على أسبابه ويحمل عليها كذلك الأمر بالنسبة للائحة الاستدعاء فيجب أن يبنى الطعن على أسبابه الأمر الذي تغدو معه الدعوى واجبة الرد.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي
وأفهم بتاريخ 9/10/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:47 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved