||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605484
عدد الزيارات اليوم : 1543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/5


دعوى عدل عليا
رقم: 94/2011
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق

المســـتأنـفـة: شركة الإخوة المتحدون للإستثمار والتسويق م .خ .م بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها عصام محمد سليم ابو ظاهر / البيرة وكيلاها المحاميان أحمد الصياد و/أو يوسف شوكت / رام الله المسـتأنف ضدها: شركة تنمية الصناعات الغذائية- كتاكيت/ دمشق- الجمهورية العربية السورية بواسطة وكيلها سابا وشركاهم للملكية الفكرية / رام الله وكيلهم المحامي هشام قراعين

 

الإجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/2/2011 تقدمت المستأنفة بهذا الإستئناف ضد المستأنف عليها للطعن في القرار عن مسجل العلامات التجارية في الإعتراض رقم 13/10/2010 بتاريخ 31/1/2011 والقاضي برد الاعتراض شكلاً وموضوعاً ووقف تسجيل العلامة (DANCE) .
نعت الشركة المستأنفة على القرار المستأنف انه مخالف للقانون.
بتاريخ 20/3/2011 تقدمت المستأنف عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى .

 

بتاريخ 13/6/2011 ورد ملف مسجل العلامات التجارية وضم للملف وبذات التاريخ تقرر قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية ولم يرغب أي من الطرفين تقديم بينة اضافية على البينة المقدمة امام مسجل العلامات التجارية وترافع الطرفان .

بتاريخ 5/12/2011 ختمت إجراءات المحاكمة وتلي القرار التالي.

التسبيب
المـحـكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين أن هذا الطعن بالإستئناف مقدم بتاريخ 9/2/2011 للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في الإعتراض رقم 13/2010 بتاريخ 31/1/2011 والقاضي بقبول الإعتراض المقدم من المستأنف ضدها شكلاً وموضوعاً ووقف إجراءات تسجيل العلامة التجارية ((DANCE)) باسم المستأنفة في الصنف رقم 30.

وبالرجوع لأسباب الطعن والتي حددها وكيل المستأنفة في مرافعته لدى مسجل العلامات التجارية والتي طلب إعتمادها مرافعة له أمام محكمتنا فإنها الأسباب التالية:-

أولاً: من حيث الشكل عدم صحة الوكالة التي قدم الإعتراض بموجبها.

ثانياً: من حيث الموضوع هي ما يلي:
أن المستأنفة هي صاحبة الأسبقية في التسجيل للعلامة التجارية موضوع الإعتراض.
أن الزعم والإدعاء بأن هناك علامات تجارية مشابهة مسجلة باسم المستأنف ضدها خارج فلسطين ضدها خارج فلسطين لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق المستأنفة وأحقيتها في تسجيل العلامة التجارية موضوع الإعتراض باسمها في فلسطين كونها صاحبة الأسبقية في التسجيل.

أن المستأنفة وعند تقديمها الطلب لتسجيل العلامة التجارية موضوع الإعتراض


إنما مارست حق قانوني لها وأن مسجل العلامات التجارية لم يوافق على قبول وإيداع طلبها وتسديد الرسوم القانونية ونشره إلا بعد التحري والتأكد من عدم وجود أية علامات تجارية مشابهة مسجلة لديه في سجل العلامات التجارية.
أن المستهلك الفلسطيني ليس له أي علم بأي منتج يحمل العلامة التجارية المزعومة ولا يوجد في السوق الفلسطيني أي منتج من هذا القبيل.
أن المستأنفة وعند تقديمها لطلب تسجيل العلامة التجارية محل الإعتراض إنما تم وفق أحكام القانون وبعد استيفاء كامل الشروط المحددة في المادتين 7، 8 من قانون العلامات التجارية.

وبتطبيق حكم القانون على أسباب الطعن فقد تبين للمحكمة أن الإعتراض المقدم من الأستاذ هشام قراعين لدى مسجل العلامات التجارية قد قدم بموجب وكالة موقعة له من السيد عمر إبراهيم أحمد بشير الوكيل عن شركة سابا وشركاهم للملكية الفكرية الوكيلة عن شركة الصناعات الغذائية- كتاكيت – وقد جاء في الوكالة المعطاة للسيد عمر إبراهيم بشير من شركة سابا وشركاهم أنه موكل بتقديم الإعتراضات لدى مسجل العلامات التجارية على العلامات التجارية وبراءات الإختراع التي تخص الشركة أو التي تكون الشركة وكيلة فيها.

لذلك وحيث أن الإعتراض المقدم من الأستاذ هشام قراعين على طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الإستئناف قد قدم بالإستناد إلى وكالة موقعة له من الوكيل عن شركة سابا وشركاهم وأشير في متن تلك الوكالة أنها موقعة منه بصفة شركة سابا وشركاهم وكيله عن شركة التنمية الغذائية (كتاكيت) فإن الإعتراض يكون مقدماً ممن يملك حق تقديمه.


أما بالنسبة لأسباب الطعن موضوعاً فإنه بالرجوع لأحكام المادة 34 من قانون العلامات التجارية التي أعطت للشخص الذي يملك علامة تجارية مسجلة في الخارج الحق في طلب إبطال تسجيل علامة تجارية حتى وإن تم تسجيلها لشخص لا يملكها إذا


كان يستند في طلبه للأسباب الواردة في الفقرات 6، 7، 10 من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية فان المحكمة تجد أن له من باب أولى أن يعترض على طلب تسجيلها لذات الأسباب وهي في المراحل الأولى للتسجيل وبالرجوع لأحكام الفقرة العاشرة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية يتبين أنها لا تجيز تسجيل علامة تجارية تطابق علامة تجارية تخص شخصاً آخر سبق له تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها لذلك وحيث أن مسجل العلامات التجارية قد توصل في قراره المستأنف في ضوء البينات المقدمة له إلى تطابق العلامة التجارية المطلوب تسجيلها من قبل المستأنفة مع العلامة التجارية المملوكة للمستأنف ضدها فإن أسباب الطعن موضوعاً التي استندت إليها المستأنفة لم تعد واردة طالما أن مسجل العلامات التجارية استند في قراره لأحكام الفقرة العاشرة من المادة الثامنة من قانون تسجل العلامات التجارية.

منطوق الحكم
لهـذه الأسـباب
تقرر المحكمة بالأغلبية رد الإستئناف وتضمين المستأنفة الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 5/12/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:03 مساء  الزوار: 1584    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved