|| |
|
||||
حكم رقم 92 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/5
القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة الديباجة المســـتأنـفـة: شركة الإخوة المتحدون للإستثمار والتسويق وكيلها المحامي أحمد الصياد المسـتأنف ضدها: شركة تنمية الصناعات الغذائية- كتاكيت/ دمشق- سوريا وكيلها المحامي هشام قراعين
الإجــراءات الأسباب والوقائع نعت المستأنفة على القرار المستأنف أنه مخالف للقانون بتاريخ 20/3/2011 تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمن طلباً لرد الإستئناف. بتاريخ 13/6/2011 ورد ملف مسجل العلامات التجارية وضم لملف الدعوى وبذات التاريخ تقرر قبول الإستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الإستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية ولم يرغب الطرفان في تقديم بينات إضافية للبينات المقدمة أمام مسجل العلامات التجارية وترافع الطرفان. بتاريخ 5/12/2011 ختمت إجراءات المحاكمة وتلي القرار التالي.
وبالرجوع لأسباب الطعن والتي حددها وكيل المستأنفة في مرافعته لدى مسجل العلامات التجارية والتي طلب إعتمادها مرافعة له أمام محكمتنا فإنها الأسباب التالية:- أولاً: من حيث الشكل عدم صحة الوكالة التي قدم الإعتراض بموجبها. ثانياً: من حيث الموضوع هي ما يلي:
وبتطبيق حكم القانون على أسباب الطعن فقد تبين للمحكمة أن الإعتراض المقدم من الأستاذ هشام قراعين لدى مسجل العلامات التجارية قد قدم بموجب وكالة موقعة له من السيد عمر إبراهيم أحمد بشير الوكيل عن شركة سابا وشركاهم للملكية الفكرية الوكيلة عن شركة الصناعات الغذائية- كتاكيت – وقد جاء في الوكالة المعطاة للسيد عمر إبراهيم بشير من شركة سابا وشركاهم أنه موكل بتقديم الإعتراضات لدى مسجل العلامات التجارية على العلامات التجارية وبراءات الإختراع التي تخص الشركة أو التي تكون الشركة وكيلة فيها. لذلك وحيث أن الإعتراض المقدم من الأستاذ هشام قراعين على طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الإستئناف قد قدم بالإستناد إلى وكالة موقعة له من الوكيل عن شركة سابا وشركاهم وأشير في متن تلك الوكالة أنها موقعة منه بصفة شركة سابا وشركاهم وكيله عن شركة التنمية الغذائية (كتاكيت) فإن الإعتراض يكون مقدماً ممن يملك حق تقديمه. أما بالنسبة لأسباب الطعن موضوعاً فإنه بالرجوع لأحكام المادة 34 من قانون العلامات التجارية التي أعطت للشخص الذي يملك علامة تجارية مسجلة في الخارج الحق في طلب إبطال تسجيل علامة تجارية حتى وإن تم تسجيلها لشخص لا يملكها إذا كان يستند في طلبه للأسباب الواردة في الفقرات 6، 7، 10 من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية فان المحكمة تجد أن له من باب أولى أن يعترض على طلب تسجيلها لذات الأسباب وهي في المراحل الأولى للتسجيل وبالرجوع لأحكام الفقرة العاشرة من المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية يتبين أنها لا تجيز تسجيل علامة تجارية تطابق علامة تجارية تخص شخصاً آخر سبق له تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها لذلك وحيث أن مسجل العلامات التجارية قد توصل في قراره المستأنف في ضوء البينات المقدمة له إلى تطابق العلامة التجارية المطلوب تسجيلها من قبل المستأنفة مع العلامة التجارية المملوكة للمستأنف ضدها فإن أسباب الطعن موضوعاً التي استندت إليها المستأنفة لم تعد واردة طالما أن مسجل العلامات التجارية استند في قراره لأحكام الفقرة العاشرة من المادة الثامنة من قانون تسجل العلامات التجارية. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:02 مساء الزوار: 1217 التعليقات: 0
|