||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35653495
عدد الزيارات اليوم : 4971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/10

عدل عليا
33/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعية: شركة الاتحاد للحوم والأسماك والتجارة المفوض بالتوقيع عنها عبد المعين نشأت العقاد وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي المستدعى ضدها: وزارة التموين

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعية ضد المستدعى ضدها للطعن بالإلغاء للقرار الإداري الصادر عنها المتضمن عدم السماح للمستدعية بتسويق السمك المجمد من نوع بكلا مقطوع الرأس والتحفظ عليه في مخازنها.
تستند الدعوى إلى القول أن القرار المطعون فيه يعتبر عملاً تعسفياً ومشوباً بعيب استعمال السلطة وغير مسبب.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهد عبد المعين نشأت العقاد وذكر أن وزارة التموين طلبت منهم التحفظ على السمك وهو من نوع بكلا مقطوع الرأس والسبب أنه غير مطابق للمواصفات كذلك أبرز صورة فوتساتيه عن شهادة تسجيل الشركة ع/1 وصورة عن كتاب مؤسسة المواصفات والمقاييس ع/3 وكان قد أبرز قبلها شهادة صحية تثبت صلاحية السمك هي المبرز ع/2 وكفالة ع/4 وختم بينته والتمس إصدار قرار مؤقت بالسماح للمستدعية بتسويق السمك المجمد من نوع (بكلا) في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
ونحن بالتدقيق نرى أن طلب الجهة المستدعية إصدار قرار بالسماح لها بتسويق السمك المجمد من نوع (بكلا) والمتحفظ عليه هو طلب يمس موضوع الدعوى بشكل مباشر ونرى أن في ذلك هو طلب لإصدار قرار فاصل في موضوعها ما دام أن النزاع المطروح أمامنا إنما هو طعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضدها القاضي بالتحفظ على السمك المذكور نوعه أعلاه ومنع بيعه وعليه فإننا لا نرى أنه يمكن في هذه المرحلة التصدي لهذا الموضوع.

منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر رفض طلب الجهة المستدعية بإصدار قرار مؤقت بالسماح لها بتسويق السمك المقطوع رأسه من نوع بكلا.
واستناداً للبينة فإننا نقرر إصدار قرار تمهيدي للجهة المستدعية ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً عملاً بالمادة 258 من ذات القانون وذلك من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعي وافهم في 10/7/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:08 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved