||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35653520
عدد الزيارات اليوم : 4996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/18

عدل عليا
5/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
كتابة تواريخ متعددة على الوجه الذي سجلت فيه على غلاف البضاعة يشكل وصفاً كاذباً لها من حيث كون الأوصاف الواردة على الغلاف مضللة وغير واضحة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء، وبالتالي فإن قرار الجهة المستدعى ضدها وزير الصحة بحظر تسويق هذه البضاعة يكون متفقاً وأحكام قانون الصحة العامة لسنة 1966 والمادتين 66 و69 منه وتكون بذلك دعوى المستدعي لا تستند إلى أساس قانوني مما يستدعي رد الدعوى.
الديباجة
المستدعي: حابس محمد محمود بدران المعروف حابس يونس بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة الفيحاء للاستيراد والتسويق/ طولكرم وكيله المحامي محمد عمر / طولكرم المستدعى ضدهما: 1) وزارة الصحة- الإدارة العامة للرعاية الأولية ممثلة بمدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة/ غزة 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.


القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الأولى بتاريخ 11/12/1995 القاضي بعدم السماح له بتسويق الشوكولاته المستوردة لحسابه من تركيا في الأسواق الفلسطينية.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه هو قرار تعسفي وألحق بالمستدعي أضراراً فادحة وفوت عليه ربحاً منتظراً من وراء تسويق البضاعة كما ألحق بسمعته التجارية أضراراً كبيرة لا يمن تقديرها في الوقت الحالي.
بتاريخ 26/3/1996 أصدرت هذه المحكمة بناء على البينات المقدمة أمامها أمراً مستعجلاً بوقف تنفيذ الشق من القرار المطعون فيه المتعلق بتكليف المستدعي إعادة المنتجات لمصدرها كما تقرر تكليف المستدعي ضدها الأولى بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المذكور وفي حالة معارضتها ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها لائحة الدعوى ومرفقاتها القرار التمهيدي الصادر فيها.
وبتاريخ 4/5/1996 تقدم النائب العام بصفته ممثلاً للمستدعى ضدها بلائحة جوابية أبدى فيها أن القرار المطعون فيه موافق للقانون والواقع وقد جاء بعد دراسة قانونية وافية تبين ان البضاعة الغير مسموح بتسويقها غير صالحة للاستهلاك وطلب بالنتيجة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها.
وبالمحاكمة الجارية كرر النائب العام لائحته الجوابية وقد بينته المؤلفة من المبرز ع ع/1 وهو عبارة عن صورة لقائمة إرسالية مرسلة من شركة الفيحاء التي يمثلها المستدعي في هذه الدعوى إلى المدعو الحاج وليد الجعبري من غزة تتضمن تفاصيل
عن أنواع من الشكولاته المصدرة إليه بما في ذلك ثمنها، وختم بذلك النائب العام بينته، وترافع طالباً رد الدعوى استناداً لما يلي:
إن البضاعة التي تم ضبطها منع تداولها ورد عليها من الجهة التي تريد تسويقها تواريخ إنتاج وانتهاء متعددة مما يدل على عدم الوثوق بها والشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك مما يضر بالمواطنين والصالح العام.
إن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة مخول بحجز البضاعة وقد مارس صلاحيته بهذا الخصوص ولا يؤثر في ذلك فحص البضاعة مخبرياً ما دام أن تاريخ انتهاء صلاحيتها للاستهلاك غير محددة أصلاً بشكل سليم.
أما وكيل المستدعي فقد تقدم بمرافعة خطية تضمنت ما يلي:
إن تاريخي الانتاج والانتهاء الواردين على مغلفات البضاعة موضوع الدعوى وردا من المصدر (بلد الانتاج) ولم يتم وضعها من قبل المستدعي.
إن وجود تواريخ مختلفة لانتهاء الصلاحية يعود لكون المغلفات لم يتم انتاجها وتصنيعها في وقت متزامن مع انتاج المادة وإنما تم الانتاج والتصنيع لهذه المغلفات في وقت سابق على انتاج البضاعة وورد عليها تاريخ انتاج وانتهاء باعتبار انه سيتم تعبئتها فور انتاج المغلفات.
إن صلاحية البضاعة موضوع الدعوى للاستهلاك قد ثبت مخبرياً وهذا ما أقر به مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة في كتابة ش.و/9 تاريخ 11/12/1995.
وقد طلب بالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه وتضمن المستدعي ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
والذي نراه على ضوء البينات المقدمة وما هو ثابت أمامنا إن البضاعة التي تم حظر تسويقها وهي نوع من الشكولاته قد غلفت بغلافات ورد عليها تواريخ انتاج وتواريخ انتهاء للاستهلاك متعددة الأمر الذي يحيلنا إلى أحكام قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 وبالرجوع إلى المادة 65 من هذا القانون نجدها تنص في الفقرة الأولى منها على ما يلي
يعتبر الطعام أنه موصوف وصفاً كاذباً في الحالات التالية:
إذا كانت رقعته غير صحيحة أو مضللة أو
إذا عرض للبيع تحت اسم طعام آخر أو
إذا كان تقليداً لطعام آخر إلا إذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة (تقليد) مع ذكر اسم الطعام المقلد مباشرة بعد كلمة تقليد أو
إذا كان الوعاء مصنوعاً أو مهيئا أو معبئا بشكل مضلل.
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أيضاً إذا كانت الكلمة أو البيان أو المعلومات المطلوب وضعها على الرقعة بموجب هذا القانون غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها مقروءة ومفهومة إلى الشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء والاستعمال.
أما المادة 69/1 من القانون المشار إليه فقد نصت على ما يلي:
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر للوزير أن يصدر أمراً خطياً يمنع بيع أو تناول أو تداول الأطعمة أو العقاقير الطبية المغشوشة أو الموصوفة وصفاً كاذباً إذا ثبت له أن هذه الأطعمة أو العقاقير ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة بالصحة وله أن يأمر بحجزها وعدم التصرف بها أو حفظها في المكان الذي يعينه إلى أن تصدر المحكمة قررا بشأنها، وجاء في الفقرة (2) منها (بالإضافة إلى العقوبات الأخرى تقرر محكمة مصادرة وإتلاف الأطعمة والعقاقير المشار إليها في الفقرة السابقة).
وبتطبيق هذه النصوص على وقائع الدعوى نجد أن كتابة تواريخ متعددة على الوجه الذي سجلت فيه على غلاف (رقعة) البضاعة التي تم حظر تسويقها بموجب القرار المطعون فيه بشكل وصفاً كاذباً لها من حيث كون الأوصاف الواردة على الغلاف مضللة وغير واضحة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء وأن ما اتخذته الجهة المستدعى ضدها من إجراء بموجب القرار المذكور جاء متفقاً وأحكام القانون الأمر الذي نرى معه أو دعوى المستدعي المقدمة للطعن بإلغاء هذا القرار لا تستند إلى أساس قانوني.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 26/3/1996 وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها مساعد النائب العام وأفهم في 18/12/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:06 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved