||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284195
عدد الزيارات اليوم : 10976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004م بشان منع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد ال

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004م بشأن منع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد السريع


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد السريع غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة (2)
تتولى وزارة الداخلية ووزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة تنفيذ هذا القرار.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م الموافق 4/ ذو الحجة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:28 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved