|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراءرقم (2) لسنة 2004م بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بال
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2004م بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين
المادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/1/2004م الموافق 12/ ذو القعدة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:28 مساء الزوار: 886 التعليقات: 0
|