||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234437
عدد الزيارات اليوم : 6001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراءرقم (2) لسنة 2004م بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بال

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2004م بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
على ديوان الموظفين العام: 1. التنسيق المسبق مع مجلس الوزراء بشأن أي إجراء أو قرار يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية. 2. عدم الإعلان عن أية عطل رسمية قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/1/2004م الموافق 12/ ذو القعدة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:28 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved