||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618207
عدد الزيارات اليوم : 4790
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/6/23

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية

عدل عليا
رقم القضية 11/2003
رقم القرار 74

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد
المستدعي: نعيم خليل المفدى/ والد يوسف نعيم خليل المفدى وكيله المحامي محمد شاهين – بيت لحم. المستدعى ضدهم: معالي وزير الداخلية. عطوفة النائب العام. عطوفة مدير الأمن الوقائي في المحافظات الشمالية.
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 28/4/2003 للطعن في قرار توقيف (يوسف خليل المفدى) من قبل جهاز الأمن الوقائي بوجه غير مشروع في سجن الأمن الوقائي.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب فإن المستدعي يلتمس إصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وبالنتيجة إصدار الأمر للمستدعى ضدهم بالإفراج عن الموقوف فوراً.
وبعد الإستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت محكمتنا بتاريخ 30/4/2003 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المشكو منه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وتقدم رئيس النيابة بتاريخ 10/5/2003 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض الطلب.
التسبيب
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين، وفي جلسة 23/6/2003 صرح رئيس النيابة بأن المستدعي قد أخلي سبيله بقرار من قاضي صلح بيت لحم، وقد وافقه وكيل المستدعي على أنه تم إطلاق سراح الموقوف إبن المستدعي وأنه يترك الأمر للمحكمة.
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
نجد بأنه وعلى ضوء ما صرح به رئيس النيابة ووكيل المستدعي بأن الموقوف قد تم إخلاء سبيله مما يعني سحب القرار المطعون فيه، وعليه فإن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع مما يستوجب ردها.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 23/6/2003
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved