||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618650
عدد الزيارات اليوم : 5233
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 151/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين وفيصل الحسيني. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

المستدعي: إبراهيم عوض المدهون – من غزة وكيلته المحامية / حنان السقا. المستدعى ضدهما: 1. بنك الاستثمار الفلسطيني – غزة وكيله المحامي / نافذ البسوس. 2. الأستاذ / رئيس إجراء محكمة البداية بالقضية الإجرائية رقم 630/97.


الموضوع: 1. إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي (المحكوم عليه) بتسجيل بتسديد قيمة سند الدين المنظم رقم 3625/96 بناء على مدفوعات مسجلة بفواتير رسمية صادرة عن المستدعي ضده الأول.
2. إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 630/97 إجراء بلدية غزة.
3. إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء وقبول البينة وفواتير المدفوعات وتسجيل تسديد قيمة السند المنظم.

تاريخ تقديمه: 31/10/2001م. جلسة يوم: الثلاثاء 29/10/2002م. الحضور: حضرة الأستاذة / حنان السقا وكيلة المستدعي. وحضر الأستاذ / نافذ البسوس وكيل المستدعي ضده الأول.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد تدقيق الأوراق وسماع مرافعة الطرفين الشفوية والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أن المستدعي إبراهيم عوض المدهون مدين للمستدعي ضده الأول – بنك الاستثمار الفلسطيني بغزة – بمبلغ (30000$) ثلاثين ألف دولار أمريكي بموجب سند الدين المنظم رقم 3625/96 التزم فيه بسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية اعتباراً من 30/7/1996 وانه اشترى بمبلغ هذا الدين السيارة رقم 16044696 من نوع ميتسوبيشي وتم رهنها لصالح البنك لدى سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات.
وأنه لما تخلف عن الوفاء بما التزم به في المواعيد المتفق عليها تقدم المستدعي ضده الأول بتاريخ 5/12/97 لدائرة الإجراء للتنفيذ فقرر السيد / رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم 630/97 لدى المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 20/5/98 تمكين المستدعي ضده الأول من وضع يده على السيارة تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني لذلك تقدم المستدعي بالطلب رقم 87/98 عدل عليا طالباً إلغاء هذا القرار وبتاريخ 30/9/1998 رفضت محكمة العدل العليا هذا الطلب.
وحسب ما ذكر وكيل المستدعي ضده الأول أبدى المستدعي الرغبة في التصالح ولكنه لم يدفع أي مبالغ ولم يتصالح فقرر بتاريخ 15/5/1999 السيد/رئيس الأجراء حجز السيارة المذكورة عالية حجزاً إجرائيا وإيداعها احد الكراجات المرخصة تمهيدا لبيعها وهذا ما تم بالفعل إلا انه قبل يوم 3/10/1999 الذي كان محدداً لفتح المزايدة تمت المصالحة بين المستدعي ضده الأول والمستدعي فتقرر بتاريخ 2/10/1999 فك الحجز الإجرائي وتسليم السيارة للمستدعي بناء على هذه المصالحة.
وبتاريخ 19/8/2000 طلب بنك الاستثمار الفلسطيني بغزة في الطلب رقم 589/2000 ضد شركة المدهون للخياطة بيع السيارة السابق ذكرها لعدم قيام المستدعي سداد المبلغ موضوع عقد الرهن رقم 1463/99 لدى كاتب عدل غزة دون وجه حق رغم مطالبته بذلك عدة مرات وتحدد لذلك جلسة بتاريخ 4/11/2000.
وردت وكيلة المستدعي على هذا الطلب – 589/2000- بتاريخ 8/10/2000 بطلب تعيين جلسة إجرائية عاجلة لإثبات تسديد المستدعي كامل مبلغ (30000$) الذي سبق أن طلب المستدعي ضده الأول بدفعه في القضية الإجرائية رقم 630/97 وموضحة أن هذا التسديد تم بموجب فواتير دفع لدى بنك الاستثمار الفلسطيني وتم تعيين جلسة إجرائية لذلك بتاريخ 6/12/2000 وبهذه الجلسة بحضور وكيلي الطرفين سمحت المحكمة لوكيله المستدعي لتقديم البينة التي تثبت التسديد وتواصلت الجلسات لسماع بينات الطرفين وتم تكليفهما بتقديم المذكرات الختامية والقانونية حتى 5/7/2001.
وبتاريخ 24/10/2001 قرر السيد / رئيس الإجراء رفض طلب المستدعي وإلزامه بتسديد سند الدين المنظم المودع لدى دائرة الإجراء في القضية الإجرائية رقم 630/97 حسب الأصول تأسيساً على انه نتيجة لعدم التزام المستدعي بتسديد هذا السند قام المستدعي ضده الأول – بنك الاستثمار الفلسطيني بغزة – بعمل تسهيلات ائتمانية له بأن منحه قروض على أمل مساعدته بالتسديد غلا انه قام بدفع دفوعات وتسديد أقساط للبنك خارج دائرة الإجراء ولم يعلم الدائرة بما كان يدفع وعن أية دين من الديون التي كانت عليه.
لما كان ذلك وحيث أن دائرة الإجراء لا يعنيها غلا ما يدفع بها بالفعل لسداد سند الدين المنظم المنفذ لدى الدائرة وأن أية دفعه خارج الدائرة يجب أن تخطر بها الدائرة حتى يتم التسديد وبموافقة المحكوم له فقد كان هذا القرار الذي طلبت من اجله وكيلة المستدعي في الطلب 151/2001 عدل عليا إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي بتسجيل تسديد قيمة سند الدين المنظم رقم 3625/96 بناء على مدفوعات مسجلة بفواتير رسمية صادرة عن المستدعي ضده الأول وكذا إصدار القرار المؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 630/97 إجراء بداية غزة لحين الفصل في هذا الطلب وكذا إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار وقبول البينة فواتير المدفوعات وتسجيل تسديد قيمة السند المنظم.
وحيث أن هذه المحكمة إذ أجابت المستدعي إلى مطلبه التمهيدي والمؤقت رد وكيل المستدعي ضده الأول في اللائحة الجوابية أن المستدعي لديه معاملات كثيرة مع المستدعي ضده الأول وانه لم يقم بتسديد قيمة سند الدين المنظم موضوع القضية الإجرائية وان قرار السيد / رئيس الإجراء كان واضحا حيث لم يثبت له من خلال ملف الإجراء أن المستدعي قام بسداد أي قسط لدى دائرة الإجراء يتعلق بالقضية الإجرائية موضوع القرار وأضاف أن هدف المستدعي من الطلب المماطلة والتهرب من الدفع وكسب الوقت فقط.
وحيث انه من كل ما سلف ذكره يبين لهذه المحكمة أن المستدعي مدين للمستدعى ضده الأول بمبلغ (30000$) ثلاثين ألف دولار أمريكي بموجب سند الدين المنظم رقم 3625/96 وأن هذا السند قد أودع لدى دائرة الإجراء في القضية الإجرائية رقم 630/97 حسب الأصول وأنه لم يثبت أنه قام بسداد قيمة هذا السند بالدائرة.
وحيث أنه في الوقت الذي يقول المستدعي – المحكوم عليه أنه قام بدفع المبلغ المترصد بذمته بموجب سند الدين المنظم بالكامل للبنك بموجب فواتير مدفوعات لم يطعن المستدعي ضده الأول – المحكوم له – بها ينفي المحكوم له هذا القول ويوضح أن المدفوعات والفواتير الذي يذكر المحكوم عليه أنه قام بتسديد سند الدين المنظم فيها كانت لتسديد التزامات لا علاقة لها بهذا السند ذلك أنه تم منح المحكوم عليه تسهيلات ائتمانية وحصل على عدة قروض ولكنه لم يسدده في جميع مراحل حصوله على هذه القروض.
التسبيب
وحيث أن المادة 36 من قانون الإجراء
تنص على ما يلي:
"إذا أنكر الدائن ما ادعى المديون إيصاله من الدين المحكوم به أو وقوع الصلح عليه أو الإبراء منه بعد الحكم أو خارج دائرة الإجراء طلب مأمور الإجراء الأدلة المثبتة لهذا الادعاء فإن رأي هذا الدفع بماهيته مرجح الثبوت أعطى المحكوم عليه مهله مناسبة لمراجعة المحكمة المختصة."".
لما كان ذلك فإن طلب المستدعي – المحكوم عليه ليس في محله وأن عليه مراجعة المحكمة المختصة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه لذلك متفقاً مع القانون ومن ثم يتعين رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وتأييد القرار المطعون فيه وإلغاء القرار التمهيدي مع إلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 29/10/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:32 صباحا  الزوار: 2747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved