||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619854
عدد الزيارات اليوم : 6437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/2/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 69/96 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتاريـــة: نور فارس

المستدعيـــة: محاسن حافظ مصطفى نفس – غزة وكيلها المحامى / نادر خندقجى. المستدعى ضدهما: 1- رحاب سيد محمود نفس – غزة بالاصالة عن نفسها وبصفتها الوصية على أولادها القاصرين من زوجها المرحوم حمدى حافظ نفس وهم محمد مصطفى وعائده وفاطمة وهناء ومريم بموجب حجة وصاية شرعية رقم السجل خصوص صفحة 12 عدد الاعلام 61 صفح 245 الصادر من المحكمة الشرعية بغزة بتاريخ 11/11/1984. وكيلها المحامى / فيصل الحسينى. 2- السيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة ويمثله الاستاذ / النائب العام.


الموضـــوع: 1- إصدار قرار تمهيدى برؤية الاستدعاء بالنسبة للقرار الصادر عن السيد / رئيس اجراء المحكمة المركزية بغزة في القضية الاجرائية رقم 22/91 مركزية وبيان الاسباب المانعة من التنفيذ.
2- إصدار القرار القرار القطعي بإلغاء الشق الخاص برفض تنفيذ الاحكام الصادرة في القضايا رقم 9/85 أراضى مركزية غزة المؤيد بالاستئناف رقم 9/91 عليا و 61/94 أراضى مركزية المؤيد بالاستئناف رقم 104/95 والزام المستدعى ضده الثانى بتنفيذ الاحكام السابقة طبقاً للمواد 7، 17، 42 من القانون الاجراء العثماني.

تاريخ تقديمـــه: 4/8/1996م جلسة يــــوم: الاحد 23/2/1997م الحضـــــور: حضر الاستاذ / نادر خندقجي وكيل المستدعية وحضر الاستاذ / فيصل الحسينى وكيل المستدعى ضده الاول. وحضر الاستاذ / فايز حماد وكيل النيابة.
//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن الوقائع تتحصل في أن المستدعية محاسن حافظ مصطفى نفس قد أودعت قلم كتاب هذه المحكمة الطلب الراهن اختصمت فيه المستدعى ضدهما 1- رحاب سيد محمود نفس بالاصالة عن نفسها وبصفتها الوصية على أولادها القاصرين من زوجها حمدى حافظ نفس – المتوفى – وهم محمد مصطفى وعائدة وهناء وفاطمة ومريم 2- السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة وابتغت منه إصدار قرار تمهيدى برؤية الطلب بالنسبة للقرار الصادر من المستدعى ضده الثانى في القضية الاجرائية رقم 22/91 وبيان الاسباب المانعة من التنفيذ. واصدار القرار القطعى بالغاء الشق الخاص برفض تنفيذ الحكم في القضية رقم 9/85 اراضي مركزية والزام المستدعى ضده الثانى بتنفيذه طبقاً للمواد 7
، 17
، 42
من قانون الاجراء العثماني. وقال وكيل المستدعية شرحاً للطلب أن المستدعية حصلت في القضية رقم 9/85 اراضى مركزية على حكم يقضى بتثبيت القسمة الرضائية التى تمت بينها وبين المدعى عليهم طبقاً لسند الاتفاق والخارطة المبرزين م/1 ، م/3 . وتأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف العليا في القضية رقم 9/91 وأودعت المستدعية لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية هذا الحكم لتنفيذه وتعيين المقسم المحكوم به وتسليمه اليها الا أن رئيس الاجراء رفض طلبها تأسيساً على أن الحكم لا يتضمن التسليم مستنداً في ذلك الى المادة الخامسة من قانون الاجراء. واستطرد وكيل المستدعية قائلاً في طلبه أن رئيس الاجراء قد أخطأ في تفسير تلك المادة وتطبيقاتها على الواقع لان المستدعى ضدهما الاولى قد نفذت تلك القسمة وباعت 178 متراً مربعاً للمشترى كامل أبو عجوة ووقعت عقد للبيع بصفتها المذكورة مما يجعل امتناعها مع باقى المحكوم عليهم عن افراد مقسم المستدعية وتسليمه اليها فيه انكار للعدالة وتجاهل لطبيعة الاحكام الصادرة عن المحاكم ذات الاختصاص مما يلقى واجباً قانونياً على رئيس الاجراء بتنفيذ الحكم طبقاً للمواد 7،
17
، 42
من قانون الاجراء وان قراره برفض التنفيذ معيباً واجب الفسخ والالغاء.

وحيث أن هذه المحكمة بهيئه أخرى قررت بجلسة 10/8/96 قبول الطلب واصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب المانعه من تنفيذ الحكم ومنع المستدعى ضدها الاولى من اقامة أبنية او احداث تغيير على ارض القسيمة رقم 835 قطعة رقم 83 اراضى غزة الرمال لحين الفصل فى الاستدعاء وتلأمر بأن يودع المستدعى ضدهما الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما القرار فأجاب وكيل المستدعى ضدها الاولى على الطلب في لائحة جوابية أودعها قلم المحكمة قال فيها أن الطلب قد بنى على مغالطات في الواقع وتحريف نصوص القانون وتجاهل النص القانونى للمادة الخامسة من قانون الاجراء وما درجت عليه السوابق القضائية فى مثل هذا الطلب.
وقال وكيل المستدعى ضدها الاولى فى لائحته الجوابية شرحاً لذلك أن الحكم الصادر في القضية رقم 9/85 أراضى لم يتضمن الحكم بتسليم المستدعية مقسمها وأنها لم تطلب ذلك فى المحكمة ولا تستطيع أن تطالبها به لان معنى ذلك أنه ليس تحت يدها أو فى تصرفها مما يستوجب رد دعواها وبالتالى فلا يمكن لرئيس الاجراء تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون الاجراء اصدار قرار بذلك. وطالب وكيل المستدعى ضدها فى ختام اللائحة الجوابية برفض الطلب والزام المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع الى مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً ترى المحكمة أن الثابت أن المحكمة المركزية فى قضية الاراضى رقم 9/85 قضت بتصبيت القسمة الرضائية التى جرت بين المالكين فى أرض القسيمة رقم 835 قطعة رقم 83 بأراضى عزة الرمال طبقاًُ لاتفاق القسمة والخارطة المبرزين م/1، م/3 . وتخصص للمستدعية بموجبها المقسم رقم 2/83 البالغ مساحته 144.5 متراً مربعاً. فأودعت المستدعية هذا الحكم لدى دائرة الاجراء للتنفيذ فى القضية الاجرائية رقم 22/91 وبتاريخ 17/7/96 قرر السيد رئيس الاجراء رفض طلبها تسليمها مقسمها المحكوم به تأسيساً على المادة الخامسة من قانون الاجراء التى تنص على أن الاعلام الذى لايتضمن الحكم بتسليم شئ أو بعمل شئ أو بعدم عمله لا يمكن إنفاذه فأقامت المستدعية طلبها الراهن أمام هذه المحكمة.
وحيث أن الثابت أن مثار النزاع بين الطرفين فى هذا الطلب يدور حول صلاحية رئيس الاجراء فى تسليم المستدعية مقسمها المحكوم به فى دعوى تثبيت القسمة الرضائية من عدمه.
وحيث أنه لما كانت تلك الدعوى من قبل دعاوى الاراضى ويدور النزاع فيها حول القسمة الرضائية التى جرت بين الاطراف وملكية كل طرف للمقسم الذى تخصص به وتصرفه فيه على وجه الاستقلال بموجب تلك القسمة. فأن الحكم في تلك الدعوى ينطوى على إثبات ملكية كل طرف للمقسم الذى تخصص فيه ويتضمن الحكم التصرف فى هذا المقسم واستلامه وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة اذ قالت فى حكمها رقم 35/43 عدل عليا المنشور في المجلد لسنة 1943 صفحة 210
أنه بعد تعديل قانون محاكم الاراضى سنه 1939
لم يعد من الضرورى لحامل الحكم بالملكية لان يتقدم لحاكم الصلح ويحصل على أمر بالحيازة وبمجرد أن يودع الحكم فى الاجراء فأن رئيس الاجراء لا يستطيع رفض الامر بالحيازة لحامل الحكم.

وحيث أنه لما فات يتعين إجابة طلب المستدعية بالغاء قرار رئيس إجراء المحكمة المركزية محل الطعن وتسليم المستدعية مقسمها المبين في الحكم الصادر فى القضية رقم 9/85 أراضى مركزية طبقاً لسند القسمة والخريطة المبرزين (م/1، م/3) فيها وإعادة الدعوى لدائرة الاجراء لدى محكمة مركزية غزة لاجراء المقتضى القانوني.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بالغاء قرار رئيس إجراء المحكمة المركزية الصادر في الدعوى الاجرائية رقم 22/91 الصادر بتاريخ 17/7/96 بشان رفض تنفيذ حكم المحكمة المركزية الصادر فى الدعوى رقم 9/85 أراضى مركزية الصادر في 30/6/91 بتثبيت القسمة الرضائية التى تمت بين المستدعية والمستدعى ضدهم. وتسليم المستدعية مقسمها المبين فى الحكم المذكور طبقاً لسند القسمة والخريطة المبرزين (م/1، م/3) في الدعوى المركزية. وتعاد الدعوى لدائرة الاجراء لدى المحكمة المركزية لاجراء المقتضى القانونى والزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 23/2/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:31 صباحا  الزوار: 1129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved