|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003م بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003 بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية
مادة (2) صدر بمدينة غزة بتاريخ 17/5/2003 الموافق 16/ ربيع أول/ 1424 هـ محمود عباس رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 12:04 صباحا الزوار: 1198 التعليقات: 0
|