||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277475
عدد الزيارات اليوم : 4256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003م بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003 بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على الصلاحيات المخولة له، وعلى توصيات اللجنة الوزارية للإصلاح، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر ما يلي:
مادة (1)
تضم المؤسسات التالية إلى وزارة المالية: 1. الهيئة العامة للتبغ. 2. الهيئة العامة للبترول. 3. اللجنة العليا للتمويل والاستثمار.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 17/5/2003 الموافق 16/ ربيع أول/ 1424 هـ محمود عباس رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 12:04 صباحا  الزوار: 1198    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved