|| |
|
||||
مرسوم رقم (20) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء
مرسوم رقم (20) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء
مادة(2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 30/10/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 12:03 صباحا الزوار: 1111 التعليقات: 0
|