||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314238
عدد الزيارات اليوم : 5936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب (قرار مجلس الوزراء بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة رقم (6) لسنة 2002) لسنة 2003

تصويب

مادة (1)
وقع خطأ في الجدول المرفق في قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2002 بشأن استملاك أراضي لغايات المنفعة العامة المنشور في العدد الخامس والأربعين من الوقائع الفلسطينية ص 17 على النحو التالي: والجدول الصحيح على النحو التالي: وفي نفس القرار وردت بالخطأ كلمة أجزاء في السطر الأول من المادة الأولى والصواب هو على النحو التالي:- تنزع مطلقاً ملكية قطع الأراضي ذوات الأرقام 231، 160،161،162 ....... الخ لذا وجب التصويب

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:15 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved