تصويب (قرار مجلس الوزراء بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة رقم (6) لسنة 2002) لسنة 2003
تصويب
مادة (1)
وقع خطأ في الجدول المرفق في قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2002 بشأن استملاك أراضي لغايات المنفعة العامة المنشور في العدد الخامس والأربعين من الوقائع الفلسطينية ص 17 على النحو التالي: والجدول الصحيح على النحو التالي: وفي نفس القرار وردت بالخطأ كلمة أجزاء في السطر الأول من المادة الأولى والصواب هو على النحو التالي:- تنزع مطلقاً ملكية قطع الأراضي ذوات الأرقام 231، 160،161،162 ....... الخ لذا وجب التصويب