||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935727
عدد الزيارات اليوم : 14808
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2003م بشأن تشكيل اللجنة الصحية العليا

مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2003م بشأن تشكيل اللجنة الصحية العليا


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم تشكيل اللجنة الصحية العليا وتضم: 1- الدكتور فتحي عرفات الرئيس الفخري للمجلس الصحي الأعلى 2- الدكتور كمال الشرافي رئيس المجلس الصحي الأعلى - وزير الصحة 3- الدكتور احمد الشيبي أمينا عاماً 4- الدكتور عبد الله البشير مستشار المجلس الصحي الأعلى 5- عضوين يتم ترشيحهم من اللجنة ويعتمدهم الأخ الرئيس

مادة (2)
تعتبر اللجنة الصحية العليا أعلى مرجع صحي للشعب الفلسطيني وتكلف بتطوير الخدمات الصحية التي تقدم لشعبنا الفلسطيني ويوكل إليها المهام الآتية:- 1- متابعة نشاط المجلس الصحي الأعلى والسياسة والخطط التي يضعها وتوزيع المسؤوليات التي يقرها على مقدمي الخدمات الصحية (وزارة الصحة - الهلال الأحمر-الخدمات الطبية- الجمعيات غير الحكومية للقطاع الصحي). 2- متابعة وإعداد القوانين المتعلقة بالشؤون الصحية التي يطلب عرضها على المجلس التشريعي أو التي يطلب إصدار قوانين حكومية بها. 3- متابعة العلاج الخارجي ضمن الخطة التي يضعها المجلس الصحي الأعلى. 4- متابعة سياسة التعليم الطبي والصحي التي يضعها المجلس الصحي الأعلى سواء كانت كليات طب أو تمريض أو صحة أو غيرها. 5- الإشراف على البعثات التعليمية في الشؤون الصحية التي تقرها السلطة أو التي تقدم لشعبنا من أي جهة. 6- متابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية المتعلقة بالشؤون الصحية. 7- تتولى الإشراف على تشكيل النقابات والاتحادات الطبية بما يتناسب مع بناء الدولة الفلسطينية. 8- الإشراف على المجالس الطبية (المجلس الطبي الأعلى - الصيدلة-التمريض-...الخ) 9- الإشراف على المنظمات الغير حكومية التي تعمل في المجال الصحي. 10- الإشراف على المعونات الطبية (مالية وعينية) التي تقدم للشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة. 11- متابعة الشؤون الصحية لشعبنا الفلسطيني (اللاجئين) من خلال المؤسسات التي تتولى مسؤولياتها في هذا الإطار. 12- تتخذ من مقر المجلس الصحي الأعلى مقراً لها ويعتمد لها ميزانية سنوية تتناسب مع إدارة شؤونها.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:15 مساء  الزوار: 1123    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved