||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369066
عدد الزيارات اليوم : 15606
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب (قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002) لسنة 2003

تصويب (2)


مادة 1
وقع خطأ في بعض نصوص مواد قانون المصارف رقم (2) المنشور في العدد الحادي والأربعون لسنة 2002 ويصير التصويب لهذه الأخطاء على النحو التالي: 1- ورد خطأ في المادة رقم (16) حيث سقطت كلمة خاص من ما نشر في الوقائع من عبارة وحصوله على إذن بذلك من سلطة النقد. والصحيح/ وحصوله على إذن خاص بذلك من سلطة النقد. 2- ورد خطأ في المادة (22) البند 1 حيث وردت عبارة موافقة النقد الفلسطينية. والصحيح/ موافقة سلطة النقد المسبقة. 3- ورد خطأ في المادة (34) حيث نشر وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية. والصحيح/ وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة. 4- ورد خطأ في المادة (35) حيث نشرت عبارة والشروط المرتبطة له. والصحيح/ والشروط المرتبطة به. 5- ورد خطأ في المادة (42) البند 5 الفقرة (ب) حيث نشرت عبارة القيام بأي مهام. والصحيح / بالقيام بأي مهام تراها ضرورية. 6- ورد خطأ فيما نشر في نص المادة (64) حيث نشر لا يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف. والصحيح/ لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف. 7- ورد خطأ فيما نشر في المادة(81) حيث جاء فيها صدر في مدينة رام الله. والصحيح/ صدر في مدينة غزة

لذا وجب التصويب

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:52 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved