المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444682
عدد الزيارات اليوم : 20837
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب (قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2002) لسنة 2003
تصويب (1)
مادة 1 سقط سهواً في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2002 بشأن استملاك أرض لصالح بلدية الخليل والمنشور في العدد رقم (40) رقم الحوض المراد استملاكه الذي تقع فيه قطعة الأرض والصواب هو:- قطعة الأرض رقم (136) من حوض رأس الطبيب رقم (36) من أراضي برقة وذلك ما مساحته (220) متر مربع).