||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444682
عدد الزيارات اليوم : 20837
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب (قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2002) لسنة 2003

تصويب (1)


مادة 1
سقط سهواً في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2002 بشأن استملاك أرض لصالح بلدية الخليل والمنشور في العدد رقم (40) رقم الحوض المراد استملاكه الذي تقع فيه قطعة الأرض والصواب هو:- قطعة الأرض رقم (136) من حوض رأس الطبيب رقم (36) من أراضي برقة وذلك ما مساحته (220) متر مربع).

لذا وجب التصويب

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:52 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved