||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384140
عدد الزيارات اليوم : 11892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2002 بإنشاء سلطة البيئة

مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2002 بإنشاء سلطة البيئة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبخاصة رقم 27 منه، وعلى قانون البيئة رقم (7) لسنة 1997، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
1)تنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة تسمى "سلطة البيئة" تكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها وفقا لأحكام القانون. 2)تكون لسلطة البيئة ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 3)تتبع سلطة البيئة مجلس الوزراء. 4)يكون المقر الرئيس لسلطة البيئة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها أي مكان تختاره في فلسطين.

مادة (2)
تؤول جميع الصلاحيات والاختصاصات المناطة بوزارة البيئة إلى سلطة البيئة وينقل جميع ممتلكات وموظفي الوزارة إلى هذه السلطة كل حسب درجته المالية ووضعه الوظيفي.

مادة (3)
يكون لسلطة البيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
تلغى وزارة البيئة كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ:5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:19 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved