||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382290
عدد الزيارات اليوم : 10042
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العليا لشؤون القدس

مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العليا لشؤون القدس


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
1) تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى "الهيئة العليا لشؤون القدس" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال التصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2) يكون لهذه الهيئة ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 3) تتبع هذه الهيئة رئيس دولة فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 4) يكون مقر الهيئة الأساسي مدينة القدس في بيت الشرق.

مادة (2)
يكون لهذه الهيئة إدارة يصدر بتعيينهم وتحديد درجتهم قرار من رئيس الدولة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (3)
تحدد اختصاصات وصلاحيات هذه الهيئة بقرار من رئيس الدولة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها في المادة رقم (2) من هذا المرسوم.

مادة (4)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:19 مساء  الزوار: 1034    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved