مرسوم رئاسي بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني رقم (3) لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2002
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
مادة (2)
يظل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال المدة المذكورة أعلاه في حالة انعقاد دائم، إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة بالشروط الأصولية.
مادة (3)
يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
.