||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382211
عدد الزيارات اليوم : 9963
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني رقم (3) لسنة 2002


مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2002


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

مادة (2)
يظل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال المدة المذكورة أعلاه في حالة انعقاد دائم، إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة بالشروط الأصولية.

مادة (3)
يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:17 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved