||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388256
عدد الزيارات اليوم : 16008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2002 بشأن الإنتخابات المحلية

مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2002 بشأن الإنتخابات المحلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996، وبناء على طلب الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة 1
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) على النحو التالي:- الدكتور صائب عريقات - رئيسا وعضوية كل من: 1- القاضي سامي سابا 2- المحامي ابراهيم السقا 3- السيدة آمال خريشة 4- الدكتور نعيم أبو الحمص 5- الدكتور غازي حنانيا 6- السيد أحمد سعيد التميمي 7- الدكتور محمد اشتية 8- الدكتورة غادة الشوا 9- المحامي عبد الرحمن أبو النصر 10- المحامي عبد الكريم أبو صلاح

صدر في رام الله بتاريخ 28/5/2002 ميلادية الموافق 16 ربيع الأول 1423 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:16 مساء  الزوار: 1066    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved