|| |
|
||||
حكم رقم 47 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/10
عدل عليا بسم الله الرحمن الرحيم المستدعون: 1) شركة بئر آل عدوان الارتوازي المساهمة الخصوصية المحدودة / عزون 2) صدقي محمود محمد شبيطة 3) هاشم محمود محمد شبيطة 4) محمود حامد بدر شبيطة جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم مؤسسي و/أو مساهمي شركة بئر آل عدوان الارتوازي المساهمة الخصوصية المحدودة / عزون. وكيلهم المحامي غسان الريشه المستدعى ضدهم: 1) محافظ قلقيلية بالاضافة لوظيفته 2) مدير عام الادارة العامة للتعاون / وزارة العمل بالاضافة لوظيفته 3) مدير مكتب عمل محافظة قلقيلية بالاضافة لوظيفته الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي زهير خليل.
الأسباب والوقائع هذه دعوى مقدمة من المستدعين للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم المتضمن تحويل المستدعية الاولى من شركة الى جمعية تعاونية. التسبيب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 09:05 مساء الزوار: 936 التعليقات: 0
|