||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628405
عدد الزيارات اليوم : 14988
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/10

عدل عليا
47/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستدعون: 1) شركة بئر آل عدوان الارتوازي المساهمة الخصوصية المحدودة / عزون 2) صدقي محمود محمد شبيطة 3) هاشم محمود محمد شبيطة 4) محمود حامد بدر شبيطة جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم مؤسسي و/أو مساهمي شركة بئر آل عدوان الارتوازي المساهمة الخصوصية المحدودة / عزون. وكيلهم المحامي غسان الريشه المستدعى ضدهم: 1) محافظ قلقيلية بالاضافة لوظيفته 2) مدير عام الادارة العامة للتعاون / وزارة العمل بالاضافة لوظيفته 3) مدير مكتب عمل محافظة قلقيلية بالاضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي زهير خليل.


القرار

الأسباب والوقائع

هذه دعوى مقدمة من المستدعين للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم المتضمن تحويل المستدعية الاولى من شركة الى جمعية تعاونية.
تستند الدعوى الى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتعسفي ومشوب بسوء استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المستندات ع/1 – ع/3 بالاضافة لشهادة المستدعي الثاني بعد القسم وبعد أن أوضح ما جاء في لائحة الدعوى من اسباب طلب اصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهم بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المذكور.

التسبيب
ومن التدقيق استنادا للبينات المقدمة فاننا عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
تقرر تكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وفي حالة معارضتهم ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعين بتاريخ 10/12/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 09:05 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved