||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627639
عدد الزيارات اليوم : 14222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/2/12


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
47/96
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعون:1) شركة بئر آل عدوان الارتوازي المساهمة الخصوصية المحدودة/ عزون. 2) صدقي محمود محمد شبيطة 3) هاشم محمود محمد شبيطة. 4) محمود حامد بدر شبيطة. جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم مؤسسي و/أو مساهمي شركة بئر آل عدوان الارتوازي المساهمة الخصوصية المحدودة/ عزون. وكيلهم المحامي غسان الريشة/ نابلس. المستدعى ضدهم: 1) محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته. 2) مدير عام الإدارة العامة للتعاون/ وزارة العمل بالإضافة لوظيفته. 3) مدير مكتب عمل محافظة قلقيلية بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم المتضمن تحويل المستدعية الأولى شركة بئر آل عدوان الارتوازي المساهمة الخصوصية المحدودة في عزون، من شركة إلى جمعية تعاونية.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتعسفي ومشوب بعيب سوء استعمال السلطة.
بتاريخ 10/2/96 بناء على البينة المقدمة من المستدعين تقرر تكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ14/5/97 تقدم المستدعى ضدهم بواسطة ممثلهم القانوني مساعد النائب العام بلائحة جوابية أورد فيها أن الدعوى مخالفة لأحكام القانون ولا تستند إلى أساس وواجبة الرد لعد الاختصاص ولعد صحة الخصومة وللجهالة وأبدى من خلال تلك اللائحة أن ما تم من إجراءات كان بموافقة المستدعية ودون ضغط أو إكراه.
وبالمحاكمة الجارية أمامنا بعد ذلك كرر مساعد النائب العام ما جاء في اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المؤلفة من المستندات ع/1-ع/11 في حين قدم وكيل المستدعين المبرز ع/4 وترافع النائب العام خطياً طالباً رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف في حين طلب وكيل الجهة المستدعية في مرافعته الخطية قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة الإجراءات التي تمت من خلاله واعتباره كأن لم يكن وتثبيت القرار المؤقت الصادر في الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
والذي نراه بادئ ذي بدء وفيما يتعلق بالدفوع الشكلية التي أوردها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية من أجل رد الدعوى شكلاً فإننا نجد أن تلك الدفوع الخطية بقيت مجرد ادعاءات لم يتم إثباتها وليس لها ما يؤيدها.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من الثابت بموجب المبرز ع/1 أن شركة بئر عدوان( المستدعية الأولى) مسجلة قانوناً لدى سجل الشركات المساهمة الخصوصية تحت رقم 4367 بتاريخ 17/3/85 وان الشركاء فيها هم كل من صدقي محمود ومحمد شبيطة( المستدعي الأول) وهاشم محمود محمد شبيطة( المستدعي الثاني) بالإضافة إلى الشريكين الآخرين حامد محمود محمد شبيطة وعبد الكريم محمود محمد شبيطة، وأن طبيعة عملها وفق ما هو موضح في شهادة تسجيلها هو " توفير مياه لري الأراضي المزروعة بالحمضيات وبيع المياه للشرب وري الأراضي المحيطة بالمنطقة والقيام بجميع الأعمال وشراء وتملك جميع الآلات والماكنات وجميع الأمور التي تتطلبها مصلحة وطبيعة الشركة " ونجد أن ما يؤكد وجود هذه الشركة ما جاء على المبرز ع/2 الصادر عن مكتب مراقب الشركات وهو صورة عن قيد بأسماء الشركاء وعدد أسهمهم وقيمتها وتلك الصورة مصدقة بتاريخ 5/11/90 من قبل مكتب مراقب الشركات مما يدل على أن شركة بئر آل عدوان كانت في ذلك التاريخ قائمة ومسجلة كشركة بموجب أحكام القانون ووفق المبرز ع/1 المشار إليها آنفاً.
كما نجد أن ما يستفاد من رد الجهة المستدعى ضدها ممثلاً بما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من مساعد النائب العام أن تلك الجهة قامت بالفعل بما يدعي المستدعون إلا انها تبرز ذلك بأن ما قامت به من إجراءات بخصوص تحويل الشركة إلى جمعية تعاونية ودعوة المساهمين للاجتماع وإصدار بطاقات دعوة لهم كأن نتيجة رغبة من المستدعيين وباختيارهم دون إجبارهم على ذلك وبعيدا عن أي ضغط أو أكراه، كما أن قيام الجهة المستدعى ضدها بالإجراءات التي يدعيها المستدعون ثابت بالبينة الخطية المقدمة في هذه الدعوى.
والذي نراه على ضوء الوقائع الثابتة أمامنا والبينات المقدمة من الطرفين أن الجهة المستدعية وعلى خلاف ما تدعيه الجهة المستدعى ضدها لم تبد في أي وقت من الأوقات رغبتها في تحويل الشركة إلى جمعية تعاونية ولم تقدم الجهة المستدعى ضدها ما يثبت صدور هذه الرغبة أو الموافقة من قبل المستدعين سيما أن مسألة تحويل الشركة إلى جمعية تعاونية لا يمكن إثباته أو حتى الادعاء به بالطريقة التي حاولت الجهة المستدعى ضدها التشبث بها حيث أن شهادة التسجيل ع/1 تعتبر بينة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفق ما تنص عليه المادة 32 /2 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 64 وأن أي تغير يطرأ على الشركة لابد أن يتم من خلال مكتب تسجيل الشركات الذي لا نرى في الجهة المستدعى ضدها أنها تقوم مقامة أو أنها تملك أي صلاحية لاتخاذ أي إجراء كالذي اتخذته إزاء الشركة المذكورة ونشير بهذا الصدد إلى ما أورده نائب مراقب الشركات في كتابه المبرز ع/4 تاريخ 1/2/97 الموجه إلى مدير عم الإدارة العامة للتعاون ( المستدعى ضده الثاني ) والذي بين فيه ما يجب اتباعه قانوناً عند الرغبة في تحويل الشركة إلى جمعية تعاونية وقد جاء في ذلك الكتاب أن تسجيل الشركة كجمعية تعاونية ليس له أي أثر قانوني على الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية ما زالت قائمة.

منطوق الحكم
بناء على ما تقدم وحيث أن ما قامت به الجهة المستدعى ضدها إزاء الجهة المستدعية مخالف للقانون فإننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 10/12/96 وإلغاء القرار المطعون فيه وإبطاله.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ومساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 12/2/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 09:01 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved