||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607317
عدد الزيارات اليوم : 3376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/30


عدل عليا
7/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعيان: 1) براندا هيربرت شيستر ناصر بصفتها الوكيلة عن لويس (كارلوس) مبارك مرقص وآخرين بموجب الوكالة الدورية رقم 588 المصدقة بتاريخ 25/2/81 المطوفة على الوكالة الدورية رقم 557/197 تاريخ 27/11/1975 – بيت لحم. 2) فيكتور نجيب سليم ناصر – بيت لحم. وكيلهما المحامي ياسر جبر – رام الله. المستدعي ضده: المفتش العام للأراضي بالإضافة لوظيفته وصلاحياته – عنوانه للتبليغ دائرة تسجيل الأراضي – رام الله.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين سامي صرصور وشكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعيان بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده تحت رقم 53/93 بتاريخ 16/12/1993 المتضمن رفض ترخيص الجزء من الصفقه العقارية رقم 3200/2 لدى دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم المقدمة بتاريخ 16/2/93 المتعلقة بالوكالة الدورية رقم 2980 المصادق عليها من ضابط شؤون العدلية بتاريخ 30/11/75 ومن كاتب العدل تحت رقم 557/197 تاريخ 27/11/1975 والمعطوفة عليها الوكالة الدورية رقم 588 تاريخ 25/2/1981.
تستند الدعوى إلى السببين التاليين:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأوامر العسكرية المتعلقة بهذا الشأن وهو غير مبرر ومشوب بالخطأ في تطبيق القانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة بتاريخ 30/11/95 وبناء على البينات المقدمة من قبل وكيل المستدعين وهي عبارة عن المبرزات ع ع/1 – ع ع/8 أصدرت محكمتنا عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قراراً تمهيدياً بدعوة المستدعي ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة معارضته ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي المذكور وقد تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى ثم استمعت محكمتنا لأقوال الفريقين.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المطعون فيه ينحصر في رفض جزء من الصفقة العقارية رقم 3200/2 المقدمة بتاريخ 16/2/93 وهو الجزء المتعلق بالحصص الإرثية للبائع المدعو لويس كارلوس مبارك مرقص في قطع الأراضي المبينه في الوكالة الدورية رقم 557/197 المصادق عليها من قبل كاتب عدل القدس بتاريخ 27/11/75، ومن ضابط شؤون العدلية بتاريخ 30/11/75 تحت رقم 2980، وقد علل المستدعى ضده هذا الرفض بأن الوكالة آنفة الذكر غير قابلة للتنفيذ لأنها لم تنفذ ضمن المدة القانونية. وفي حين أن وكيل المستدعين يستند في طلبه إلغاء القرار المطعون فيه إلى القول بأن الوكالة المذكورة وقد نفذت ضمن المدة القانونية عن طريق تنظيم الوكالة الدورية اللاحقة رقم 588/ تاريخ 25/2/81، مستنداً في ذلك إلى ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (2) من الأمر رقم (811) التي يستفاد منها أو كل وكالة تم تنظيمها قبل سريان مفعول هذا الأمر يمتد سريانها إلى عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تنظيمها.
بالرجوع إلى المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة حسبما عدلت بالقانون رقم 98 لسنة 66 نجد أنها كانت تقضي بأن الوكالات المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة المتعلقة بها حق الغير واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها من كتاب العدل أو من يحكمهم من الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من تلك المادة، ثم جرى تعديل المادة (11) آنفة الذكر بموجب الأمر العسكري رقم 811 الساري المفعول بتاريخ 23/11/79 بحيث أصبحت المدة التي يجب تنفيذ الوكالة خلالها هي عشر سنوات وقد عدلت الفقرة (ج) من المادة المذكورة بموجب الأمر ذاته بحيث طبق هذا الحكم على الوكالات المنظمة أو المصدقة قبل صدوره.
ثم وبموجب الأمر العسكري رقم 847 الساري المفعول اعتباراً من تاريخ 1/7/80 امتدت مدة تنفيذ الوكالة إلى خمسة عشر عاماً.
وحيث أن الوكالة الدورية رقم 557/197 مصادق عليها من قبل كاتب العدل بتاريخ 27/11/75 فإن الموعد الأخير لتنفيذ مضمونها بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدوائر الرسمية بالاستناد إلى أحكام الأمر (811) يكون بتاريخ 27/11/85 في حين يكون بالاستناد إلى أحكام الأمر (847) بتاريخ 27/11/90، وحيث أن الوكالة المشار إليها لم تقدم للتنفيذ أمام دائرة تسجيل الأراضي إلا بتاريخ 16/2/93 بموجب الصفقة العقارية رقم 3200/2 أي بعد انقضاء المدة القانونية البالغة خمسة عشر عاماً من تاريخ التصديق عليها، فإننا نجد أن الوكالة المذكورة غير قابلة للتنفيذ وقد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم 350/66 المنشور ص 400 لسنة 67 "أن الفقرتين أ و ب من المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 58 تقضيان بأن الوكالة التي لم تنفذ أحكامها خلال سنة واحدة تعتبر باطلة لا حكم لها لأغراض التسجيل أو المطالبة بالأرض التي تتعلق بها الوكالة، ونصت الفقرة (ب) من المادة (11) على أنه لا يحق للموكل في الوكالة التي يتعلق بها حق الغير عزل الوكيل خلال مدة السنة وتكون واجبة التنفيذ سواء من الموكل أو الوكيل ولكنه لا يبقى حكم الوكالة الدورية التي لم تنفذ خلال سنه من تنظيمها "كما قضت بقرارها رقم 595/93 المنشور ص 1280 لسنة 95، يستفاد من أحكام المادة 11/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أو الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في المادة 11/أ من القانون رقم 51 لسنة 58 والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وأن مدة الخمس سنوات ليست مدة تقادم وإنما هي صلاحية استعمال الوكالة بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانقضاء أجلها المحدود ولا يغير من هذا الذي توصلنا إليه قول وكيل المستدعين بأن الوكالة آنفة الذكر قد جرى تنفيذها بتاريخ 25/2/81 أي ضمن مدة العشر سنوات في ظل أحكام الأمر رقم (811) وذلك بموجب تنظيم الوكالة الدورية رقم 588 المصادق

عليها لدى كاتب عدل القدس بتاريخ 25/2/81 لأن المقصود من تنفيذ الوكالة حسبما يستفاد من أحكام المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 58 هو إتمام معاملة البيع والفراغ بإسم المشتري لدى دوائر تسجيل الأراضي المختصة كما أن الوكالة رقم 588 مستنده في جزء منها وهو المتعلق بحصص البالغ لويس إلى الوكالة الدورية رقم 557/197 محل البحث وقد قضت محكمة التمييز بأن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير هي التي تنص على أن الموكل باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن وفوض غيره بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدوائر الرسمية نيابة عنه "تميز حقوق 222/82 ص 758 سنة 82 وتميز حقوق 473/80 ص 81"

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه يتفق وأحكام القانون فإننا نقرر رد الدعوى وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين والمستدعى ضده وأفهم في 30/3/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:57 مساء  الزوار: 1970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved