||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606596
عدد الزيارات اليوم : 2655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/22

عدل عليا
49/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعية: نعيمة فارس أحمد زعتري/ القدس وكيلها المحامي غياث الخيري/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) مدير عام دائرة الأراضي بالإضافة لوظيفته / رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعية للطعن في القرار الصادر من المستدعى ضده الثاني بتاريخ 23/11/1996 القاضي بعدم التصديق على ملف المعاملة رقم 641/ج/95 لدى دائرة تسجيل الأراضي في رام الله.
تستند الدعوى في مجملها إلى القول أن القرار المطعون فيه مشوب بالتعسف باستعمال السلطة ومخالف للقانون.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1 – ع/11 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة وهي المبرزات ع/1 – ع/11

منطوق الحكم
نقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة معارضتهما ذلك التقدم عملاً بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمس عشر يوماً من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعية في 22/12/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:56 مساء  الزوار: 963    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved