||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :85
من الضيوف : 85
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431301
عدد الزيارات اليوم : 7456
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن اعتماد الصحفي الإيطالي الكبير رفائيل شيريلو شهيداً للصحافة رقم (3) لسنة 2002

قرار رقم (3) لسنة 2002م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا إلى أحكام الصلاحيات المخولة له يقرر ما يلي:
مادة (1)
إعتماد الصحفي الإيطالي الكبير رفائيلي شيريلو. شهيدا للصحافة الذي استشهد وهو يقوم بأداء واجبه المهني في نقل أحداث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي روى بدمائه الزكية تراب فلسطين الأرض المقدسة، إثر أصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله يوم الأربعاء 13/3/2002م

مادة (2)
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

رام الله في: 13/3/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:56 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved