||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439443
عدد الزيارات اليوم : 15598
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بتعديل (قرار بشأن تعيين قضاة للصلح في المحافظات الفلسطينية رقم (1) لسنة 2002) رقم (2) لسنة 2002

قرار رقم (2) لسنة 2002م بشأن تعديل القرار رقم (1) لسنة 2002


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5/2001 وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وبعد الاطلاع على قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4/2001 وبعد الاطلاع على المواد الدستورية رقم 17 و51 و97 السارية المفعول في محافظات الوطن الفلسطيني. وبناء على ترشيح وتنسيب مجلس القضاء الأعلى بخصوص تعيين قضاة الصلح. يقرر ما يلي:-
مادة 1
تلغى المادة (2) من القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2002 لتصبح كالآتي:- يعين قاضيا للصلح في المحافظات الفلسطينية كل من:- 1- محمد يوسف اللداوي. 2- محمود نمر أو حصيرة. 3- أحمد شحادة صيام. ويسري هذا القرار اعتبارا من 2/1/2002 وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

صدر في: 2/1/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:55 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved